بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   أحاديث اليوم (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=63)
-   -   حديث اليوم 11 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=62420)

حور العين 05-15-2019 06:34 AM

حديث اليوم 11
 
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم

( باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين )

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة

عن أبي هريرة رضي الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال



( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين

إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )



الشروح



قوله : ( باب : لا يتقدم )

بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما ، أي : المكلف .



قوله : ( لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين )

أي : لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له ؛ فإن صومه

مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف ، واكتفى في الترجمة

عن ذلك لتصريح الخبر به .



قوله : ( هشام )

هو الدستوائي .



قوله : ( عن أبي سلمة عن أبي هريرة )

في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة

حدثني أبو هريرة " ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى.





قوله : ( إلا أن يكون رجل )

كان تامة ، أي : إلا أن يوجد رجل .



قوله : ( يصوم صوما )

وفي رواية الكشميهني : " صومه فليصم ذلك اليوم " وفي رواية معمر

عن يحيى عند أحمد : إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي على صيامه ونحوه

لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى ، وفي رواية أحمد عن روح : إلا رجل

كان يصوم صياما فليصله به وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو

عن أبي سلمة : إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم قال العلماء :

معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان .

قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل

الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ .



والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وهذا فيه نظر

؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز ، وسنذكر

ما فيه قريبا ، وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ، وفيه نظر

أيضا ؛ لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث ، وقيل : لأن الحكم علق

بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم ، وهذا

هو المعتمد ، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ؛ لأنه

اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان

في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما ، قال بعض العلماء :

يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما ، فلا يبطل

القطعي بالظن ، وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية

كالرافضة ، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق ، وأبعد من قال :

المراد بالنهي التقدم بنية رمضان ، واستدل بلفظ التقدم ؛

لأن التقدم على الشيء بالشيء ، إنما يتحقق إذا كان من جنسه ، فعلى هذا يجوز الصيام

بنية النفل المطلق ، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله

في الحديث الماضي : " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل .



قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب

مجاز ؛ لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي

بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام ، والليل كله ظرف للنية .

قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه ؛ لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل

أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر ، وفيه منع إنشاء

الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط ، فإن زاد على ذلك فمفهومه

الجواز ، وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ،

وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما

اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع

من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ،

عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب

السنن ، وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم

التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب .



وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا

الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ، وقد استدل البيهقي

بحديث الباب على ضعفه ، فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث

العلاء ، وكذا صنع قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا

" أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " لكن إسناده ضعيف ، واستظهر أيضا

بحديث عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل

: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت من رمضان

فصم يومين ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه

الصوم ، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ،

وهو جمع حسن ، والله أعلم



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين




All times are GMT +3. The time now is 01:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.