حديث اليوم 17
من:إدارة بيت عطاء الخير http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641 حديث اليوم ( باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها ) حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء ) الشروح قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي : بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة . قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها ) وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال : " سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها " إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت : كل شيء إلا الجماع " . قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة ) كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ، الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم . قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ . قلت : وليس ذلك من البخاري ، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري ، وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم ) التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم والنسائي ، وفي رواية لمسلم : يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ، وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم . وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ، وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا; ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي ، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه " سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال : سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له " فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار : " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل ذلك ،فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم " وأخرجه مالك ، لكنه أرسله قال : " عن عطاء أن رجلا " فذكر نحوه مطولا . واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر ، فأنزل أو أمذى ، فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر ، إلا في الإمذاء فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ، ولو لم يكن إنزال فافترقا . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
All times are GMT +3. The time now is 04:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.