بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الأستاذ / هشام محمود عباس (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   الحلقة ( 607 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 022 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=24571)

adnan 03-10-2015 08:12 PM

الحلقة ( 607 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 022
 
( الحلقة رقم : 607)
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 22 }


( أحكــام الحضانة )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :


{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }

[ البقرة 233 ]


روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم

عن عبد الله بن عمرو :


( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً

وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني

وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي

فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )


وعن يحيى بن سعيد قال :

سمعت القاسم بن محمد يقول :


[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،

ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،

فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ

فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،

فقال عمرُ : ابني ،

وقالت المرأةُ : ابني ،

فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه

قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]


وفى بعض الروايات

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :


[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]




أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

الإختلافات الثلاثة

فى حدود التصرف فى مال الصغير ؟

فلنبدأ على بركة الله


أولاً :


أن الوصى لا يجوز له بيع العقار إلا إذا وجد مسوغ لذلك

أو كان فى البيع مصلحة ظاهرة بأن يبيعه بضعف ثمنه


الثانى :


أن الوصى ليس له أن يبيع عقار الصغير أو منقولة لنفسه

ولا أن يشترى له من نفسه عند بعض الفقهاء

وله ذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف إذا كان فيه مصلحة ظاهرة .


الثالث :


أن الوصى ليس له أن يبيع مال القاصر

لمن لا تقبل شهادته له من الأصول والفروع والأزواج

ولا أن يشترى منهم إلا بما فيه مصلحة واضحة


وقد احتاط القانون المصرى لتصرفات الوصى


ولم يوسع له دائرة التصرف كالأب والجد

بل جعل أكثر تصرفاته خاضعة لإذن المحكمة نظرا لعدم وفور شفقته

وأوجب عليه الحصول على إذنها فى جميع التصرفات

التى يكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله .


وجميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق كالقسمة أو الصلح

وكذلك التصرفات فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية .

فيما عدا ما يدخل فى إعمال الإدارة

كبيع المحصول أو بيع ما جرى العرف ببيعه

وأوجب عليه الإستئذان فى غير ذلك من التصرفات بنفس الروح السابقة .


أخى المسلم


ماهى الشروط الواجبة فى الوصى ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات


حكمة وعظة اليوم


ما أجمل أن يكون الإنسان شمساً بين الناس

يلتمسون منه دفئهم ويشتاقون له كلما غاب .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...f8d6&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود


All times are GMT +3. The time now is 12:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.