الفتاوى 08.09.1434
الأخ الزميل / مالك المالكى ما يسمى التنسيق وصورته والفرق بينه وبين الرشوة الســــؤال : ما يسمى بالتنسيق وصورته : أن تقدم خدمة من قبل المراجعين من المواطنين ، أو التجار ، أو الشركات إلى جهة خدمية ما، مقابل أن تقوم الجهة بإنجاز معاملات أولئك، مع أن الخدمة (التنسيق) غير مشترط ، ولم يطلب من قبل الموظف ، أو جهته ومن أمثلة ذلك تأثيث مكتب – أو عمل سيراميك وبلاط، أو شراء ورق تصوير ، أو مستلزمات مكتبية؟ ما حكم التنسيق شرعا؟ وهل هناك فرق بينه وبين الرشوة؟ وهل هناك ضوابط ، حتى يصبح التنسيق جائزا؟ الإجــابــة : إن هذا التعامل من الرشوة المحرمة ، لما يشتمل عليه من مفاسد ، و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
All times are GMT +3. The time now is 07:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.