( الحلقة رقم : 502)
{ الموضوع الحادى عشر - الفقرة 002 }
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم
حديثنا اليوم عن الطلاق والأحكام الخمسة
[ إن الاصل فى الطلاق الحرمة ما لم تدع الحاجة اليه ]
[ إنه من الأمور التى تعتريها الأحكام الخمسة وهى :
الحرمة – الكراهة – الإباحة – الإستحباب – الوجوب ]
فلا يجوز للرجل أن يطلق إمرأته فى حال حيضها أو نفاسها
ب- الطلاق فى الطهر الذى جامعها فيه
فلا يجوز ان يطلقها فى هذا الطهر وسوف نشرحه تفصيلاً لاحقاً
يكرهه إذا وقع بغير سبب يقتضيه إستقامة الحال
فمن الكفر بنعمة الله أن يقدم الرجل على طلاق إمرأته
ما لم يقع منها ما يدعوه لطلاقها .
( أبغض الحلال الى الله الطلاق )
ويكون الطلاق واجبا فى صور منها :
ولم يجد الحكمان سوى التفريق بينهما
ب - إذا لم يعد المولى لجماع زوجته بعد إنقضاء المدة وهى أربعة أشهر
والمولى هو الذى حلف أن لا يجامع إمرأته
فترفع إمرأته أمرها للقاضى فيمهله أربعة أشهر
فإن فاء إليها فبها وإلا طلقها القاضى عليه .
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
ج - ويجب على الرجل أن يطلق إمرأته إن ثبت عليها الزنا
ويكون مندوبا فى صور منها :
أ - اذا كانت المرأة غير مطيعة لربها وزوجها
ب - أو كانت بذيئة اللسان على زوجها وإحمائها وجيرانها
ج - أو خاف أن تحمله على إرتكاب محظور
د - عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليها
مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها
قال الإمام أحمد رضى الله عنه :
[ لا ينبغى له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه
ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه
ولا بأس بالتضييق عليها فى هذه الحال لتفتدى منه
{ وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ
إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }
أى لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن
[ ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب ]
ويكون الطلاق مباحاً إذا كانت نفسه لا تريدها
ماذا قال إبن سينا فى كتاب الشفاء ؟
[ ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه،
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية
يقتضي وجوها من الضرر والخلل.
منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع،
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،
والنبو ( أي الخلاف ) وتنغصت المعايش
ومنها: أن من الناس من يمنى ( أي يصاب ) بزوج غير كف ء.
ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة،
فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة،
ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد،
وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل،
فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل،
ولكنه يجب أن يكون مشدداً فيه ]
انتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
ماذا تعرف عن الطلاق فى الجاهلية
ماذا تعرف عن الطلاق عند اليهود
ماذا تعرف عن الطلاق فى المذاهب المسيحية
ولا تنسونا من صالح الدعوات