( الحلقة رقم : 512)
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 12 }
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 13 }
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم
من ذهب الى وجوب الإشهاد على الطلاق
الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينه
عن على رضى الله عنه قال :
أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل ؟
قال : إذهب فليس طلاقك بطلاق .
عن عمران بن حصين رضى الله عنهما :
أنه سئل عن الرجل يطلق إمراته ثم يقع بها
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها
فقال : طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه
اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد .
من هم الذين ذهبوا إلى وجوب الإشهاد
على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينه
أمير المؤمنين على بن أبى طالب
وعمران بن حصين رضى الله عنهما
وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم
عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه رضوان الله قال :
[ الطلاق الذى أمر الله عز وجل به فى كتابه
والذى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يخلى الرجل عن أمرأته إذا حاضت وطهرت من محيضها
أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهى طاهر من غير جماع
وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء
وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق ]
قال جعفر الصادق رضى الله عنه :
[ من طلق بغير شهود فليس بشئ ]
من كتاب الإنتصار قال السيد المرتضى :
بأن شهادة عدلين شرط فى وقوع الطلاق
ومتى فقد بم يقع الطلاق لقوله تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }
وظاهر الأمر فى عرف الشرع يقتضى الوجوب
وحمل ما ظاهره الوجوب على الإستحباب
خروج عن عرف الشرع بلا دليل
وأخرج السيوطى فى الدر المنثور :
عن عبد الرازق وعبد بن حميد عن عطاء قال :
[ النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعه بالشهود ]
روى الأمام إبن كثير فى تفسيره عن إبن جريج :
أن عطاء كان يقول فى قوله تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }
[ لا يجوز فى نكاح ولا طلاق ولا إرجاع
إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا من عذر ]
فقوله لا يجوز صريح فى وجوب الإشهاد على الطلاق عنده
ومساواته له بالنكاح ومعلوم ما اشترط فيه من البينة
أن وجوب الإشهاد على الطلاق
هو مذهب هؤلاء الصحابه والتابعين الذين تم ذكرهم
تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة فى بعض كتب الفقه
مراد بها الإجماع المذهبى لا الإجماع الأصولى
الذى حده إتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم
خاصة على أمر من الامور الدينيهة
لانتفاضه بخلاف من ذكر من الصحابه والتابعين
ومن بعدهم المجتهدين وتبين لنا
أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام
كما نقله السيد مرتضى فى كتاب الإنتصار
بل هو مذهب عطاء و ابن سيرين وابن جريج
بفضل الله وحمده إنتهينا من هذا الموضوع
إنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
لا تتحدث كثيراً عندما تغضب
ولا تجعلها هى التى تسيطر عليك
فأغلب الكلمات التى تقال فى لحظات الغضب
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته