{ الموضوع الثامن الفقرة08 }
نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين و حكمة
و هو موضوع هام جداًو هو قسمان
1 – ما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط
2 - مايفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معاً
و سوف نتحدث فى هذه الحلقة عن
ما يفسدالصوم و يوجب القضاء فقط
يجب عليك أخى المسلم أن تعرف
ما هو الذى يفسد الصوم و يوجب القضاء دون الكفارة
1 ، 2 - الاكل و الشرب عمداً
فان أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه و لا كفارة
روى أبو هريره رضى الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال
( من نسى و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فأنما أطعمه الله و سقاه )
و حمل الحديث على رفع الأثم و الحرج لا على رفع القضاء
و يؤيده ما أخرجه الحاكم و الدار قطنى و مسلم و البيهقى
عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة )
و أيضا ما رواه الطبرانى و أبن ماجه و الحاكم
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أن الله وضع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا عليه )
3 - وصول ما لا نفع فيه للبدن إلى الجوف
من منفذ مفتوحأو إلى باطن الرأس عمدا
كأن أبتلع حصاة أو حديدة أو قرشا
أو أستنشق شيئا فوصل إلى رأسه كالنشوق المعروف
فهذا يفطر فى قول عامة أهل العلم
عن أمنا عائشة رضى الله عنها
من قوله صلى الله عليه و سلم
( أنما الأفطار مما يدخل و ليس مما خرج )
و عليه القضاء عند الجمهور
و من غلبه القئ فلا قضاء عليه
فعن أبى هريره رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( من ذرعه القئ فليس عليه قضاء
رواه أحمد و أبو داود و غيرهما
فأذا حاضت المرأة أو نفست و لو قبل المغرب بلحظة فسد صومها
و حرم عليها الأستمرار فى الصوم ما دامت حائضا أو نفساء
و هذا على الراجح من أقوال الفقهاء
و لو صامت لا يصح صومها بالإجماع
و لكن يستحب لها أن تستتر عند تناول المفطرات
فلا تأكل و لا تشرب فى حضرة من لا يعرف أنها معذورة
فاذا أنقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر و لو بلحظة
و لا يضرها تأخير الغسل و ذلك لما تقدم عن حديث
عن أمنا عائشة رضى الله عنها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يصبح جنبا من غير أحتلام ثم يغتسل
لقد قلنا عن هذا الحديثأنه صلى الله عليه وسلم
و لا ينتظر حتى تطلع الشمس
كما يفهم بعض الناس من كلمة يصبح
هذا و الحائض و النفساء تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة
و ذلك على ما سبق بيانه عند الكلام على ما يحرم على الحائض و النفساء
فأذا خرج من الرجل أو من المرأة
بسبب تقبيل أو مباشرة أو بطول تذكر
فأنه يفسد الصوم و يوجب القضاء
و لكن إن خرج المنى لمرض فلا شئ عليه
لأنه خارج بغير شهوة فأشبه ما يكون بالبول
و لأنه خرج بغير أختياره فأشبه الأحتلام
و الأحتلام فى نهار رمضان لا يفسد الصوم
و كذلك لا يفسد الصوم بخروج المذى
فليمسك بقية يومه و عليه القضاء
فمن نوى الفطر و هو صائم بطل صومه
فان النية ركن من أركان الصيام كما قلنا من قبل
9 - تناول مفطر مع ظن المبيح له
فمن تناول مفطراً و هو يظن بقاء الليل أو غروب الشمس بطل صومه
و وجب عليه الأمساك إلى الغروب
و وجب عليه القضاء أن كان قد فعل ذلك فى صيام الفرد
و أما أن كان قد فعل ذلك فى صيام التطوع
فإن شاء أمسك إلى الغروب و إن شاء افطر
و هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة
عن رجل تسحر و هو يرى أن الليل باق و قد طلع الفجر
إن كان من شهر رمضان صامه و قضى يوما مكانه
فليأكل من آخره فقد أكل من أوله
و قال شعيب بن عمرو الانصارى
أفطرنا مع صهيب الخير أنا و أبى فى شهر رمضان
فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس
إتموا صيامكم إلى الليل و أقضوا يوما مكانه
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و حمده من
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط
أنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة معا
و لا تنسونا من صالح الدعوات
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
حـكـمـة الـيـوم
ركعتان فى جوف الليل أثقل عليك من جبل أحد
فأعضاء يبست عن الطاعة لا تصلح إلا للقطع
فأن الشجرة إذا يبست لا تصلح إلا للنار
كان كمن بنى بناء حسنا فوقه مرحاضفرسخ عليه
فلا يزال كذلك حتى يرى ظاهره كباطنه
و تنقيته بالتوبة و الأذكار و الندم و الأستغفار
فى حضرة الله ملوث بمعصيتك
تأكل الحرام و تنظر المحرم
فمن يفعل المخالفات و الشهوات يظلم قلبه
ربما أبتلاك بالأمراض و المحن
حتى تخرج نقيا من الذنوب كالثوب إذا غسل
فأصقل مرآة قلبك بالخلوة و الذكر
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته