( الحلقة رقم : 728)
{ الموضوع الثامن الفقرة 05}
( أحكــام الزكاة و ما يجب فى المال )
تحدثنا فى الحلقات السابقةعن موضوع الزكاة من عدة نواحى؟؟
و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -
الحُلى هو ما تتزين به المرأة
الحلى الغير مباح للمرأة مثل إتخاذها سيفا من ذهب
فهذا فيه الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب و حال عليه الحول
و كذلك لو تحلى الرجل بالذهب أو الفضه زيادة على درهمين
لأن الذهب مُحرم على الرجال
و الفضة يحرم التحلى بها إذا زادت عن درهمين
أختلف العلماء و الفقهاء فى الحلى المباح هل عليه زكاة ؟
قال الحنفيون و مجاهد و الزهرى
و ذلك لحديث أبن عمرو رضى الله تعالى عنهما
أن أمرأة أتت النبى صلى الله عليه و سلم
و معها أبنة لها و فى يد أبنتها مسكتان أى سواران غليظان من ذهب
) أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار )
فخلعتهما فألقتهما إلى النبى صلى الله عليه و سلم
أخرجه أبو داود و النسائى بسند قوى و صححه الحاكم
و قالت أمنا أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها
[ دخل على رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
فرأى فى يدىَّ فتخات من ورِق ( أى فضة )
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله
أخرجه أبو داود و الدارقطنى و الحاكم
الفَتحَات هى بفتح التاء و سكونها أى الخواتم الكبيره
أو الحلقات المستديرة و تلبس فى اليد
و الورِق هى بفتح الواو و كسر الراء أى الفضة
و ان قول النبى صلى الله عليه و سلم
معناه لو لم تعذبى فى النار إلا من أجل هذا كفاك
و هو وعيد شديد لمن لم يؤد زكاة الحلى إذا بلغ النصاب
و عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت
دخلت أنا و خالتى على النبى صلى الله عليه و سلم
) أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ، أديا زكاته )
ماذا قال مالك و الشافعى و أحمد
ليس فى الحلى زكاة إذا كان مما تتزين به المرأة
و أستدلوا على هذا القول بأثار بعضها صحيح و بعضها فيه مقال
و منه ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
[ أن أمنا عائشه زوج النبى صلى الله عليه و سلم
كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها أى تقوم بتربيتهن
و كان لهن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة ]
و عن نافع رضى الله تعالى عنه
[ أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يحلى بناته و جواريه الذهب
ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ]
و عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنهما
[ أنها كانت تحلى بناتها الذهب و لا تزكيه نحواً من خمسين الفا
أى كان يساوى خمسين الف درهم مثلا ]
أن هذه الأثار و غيرها تشهد للقائلين بعدم وجوب الزكاة فى الحلى
و قد أجابوا عن الأحاديث المصرحة بالوجوب
بأن الحلى من الذهب و الفضة كان محرما على النساء فى أول الأسلام
ثم أبيح بعد ذلك فأرتفع الوجوب
أو أن الزكاة وجبت فى الحلى الذى فيه سرف و تبذير
و الأحوط أداء الزكاة عنها إذا بلغت النصاب و الله أعلى و أعلم
- 1الحلى الذى تجب فيه الزكاة هو ما كان من الذهب و الفضة
لا من غيرها من سائر الجواهر مهما أرتفع ثمنها و عظمت قيمتها
2- المعتبر فى نصاب الحلى هو الوزن و ليس القيمه
و ذلك على الراجح من أقوال الفقهاء
فاذا بلغ عشرين مثقالا زُكى و ألا فلا
- 3لا فرق فى الحلى أن يكون مملوكا للمرأة أو مملوكا لزوجها
- 4إن أنكسر الحلى كسرا لا يمنع المرأة من لبسه
و إن كان الكسر يمنعها من لبسه لم يعد حليا بل يصير فى حكم القطع المدخر
حينئذ تجب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصابا
بهذا نكون أنتهينا من زكاة الذهب و الفضة
البنكنوت هى الأوراق الماليه تصدرها البنوك للتعامل
كبديل عن العملة الذهبية و الفضية
و قد أفتى جمهور الفقهاء بأن فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها
نصاب الذهب أو الفضة أيهما أنفع للفقير
و قد كانوا يقولون إذا بلغ عندك من الأوراق المالية
ما قيمته عشرة جنيهات و نصف مصرية
و حال عليها الحول وجبت الزكاة بالشروط المتقدم ذكرها
و ذلك بأعتبار أن ورقة البنكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا
حاملها يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية أى الذهب و الفضة
فهى سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا
و تقوم مقامها فى المعامله
فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا
و وجدت سائر الشروط المعتبرة فى زكاة النقدين
و التعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة
و قد توجهنا إلى خبراء الأقتصاد بهذا السؤال التالى :
هل صحيح أن ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها ذهبا أو فضة
بمعنى أن الدينار الورقى يستبدل بدينار ذهبى أو ريالات فضية
كما كان معروفا فى العصور الماضية ؟؟
و قالوا أن قيمة الورقة فيما تحمله فقط
فالجنيه المصرى يساوى 100 قرشا
و المائة قرش لا تساوى دينارا ذهبيا و لا خمسة ريالات فضية
و لا يمكن أستبداله من البنك بأى نوع من هذين النوعين
و على هذا يكون النصاب الذى تجب فيه الزكاة تبعا لقيمة أحد النقدين
الذهب و الفضة أيهما أنفع للفقير
فتقدر العشرين مثقالا من الذهب بثمنها الحالى
فأن بلغت الأوراق المالية ما يساوى قيمة العشرين مثقالا
وجبت فيها الزكاة و كذلك الحال فى الفضة
و قد ذكرنا من قبل وزن المثقال بالجرامات
و كذلك وزن الدرهم من الفضة
فعليك أن تقوم بضرب العشرين مثقالا فى 4,44 فى المائة مثلا
ثم تضرب الناتج فى ثمن الجرامات
فأذا وجد عندك هذا الثمن و حال عليه الحول
و كان فاضلا عن حوائجك الأصلية
و خاليا من الدين الذى وراءه مطالب
زكاةالعملاتالمعدنيةالأخرى
يقاس على الذهب و الفضة كل عملة بلغت قيمتها نصاب أحدهما
فأذا كان لديك من القروش و المليمات ما يساوى قيمة العشرين مثقالا
من الذهب و حال عليها الحول
التأمين النقدى هو الذى يدفعه المستأجر للمالك
ضمانا لسداد الأجرة فى مواعيدها
و كذلك التأمين الذى يدفعه المرء ضد الحوادث
إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول
فزكاته على مالكه لا على المؤجر
و لا على الشركة التى أودع فيها التأمين
لأنه مال مدخر لصاحبه متى شاء أخذه
و الزكاة واجبة فيه كل عام
إلى هذا ننتهى من زكاة الذهب و الفضة و زكاة البنكنوت
و نلتقى الحلقة القادمة إن شاء الله مع زكاة أخرى و هى