( الحلقة رقم : 735)
{ الموضوع الثامن الفقرة 12 }
( أحكــام الزكاة و المال )
لقد أنتهينا بفضل الله و حمدهمن شرح زكاة الزرع و الثمر
و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو :-
زكاة النعِم ( الحيوانات )
بفضل الله و بحمدهقد أنتهينا فى الحلقات
الثلاث الماضية عن زكاةالزرع و الثمر
من زكاة النعِم ( الحيوان )
لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان
و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق )
و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى اللغة
و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة
مثل الخيل و البغال و الحمير
فان أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة
إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول
- 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة الذهب و الفضة
و أن المعتبر فى الحول هو الحول القمرى
و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً )
و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد عشر يوما تقريبا
3 - و قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها الزكاة
( سائمة ) أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا تعلف
فان علفت لا تجب فيها الزكاة
و قد أستدل القائلون بهذا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه
عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
( و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة )
و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال :
( فأذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة
و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها )
أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون شاة
لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير معلوفة
إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها )
أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل الصدقة
و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن الأربعين
فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلوفة
فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها
لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة
فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب
قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت معلوفة
بلغت النصاب و حال عليها الحول
مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو العمل
إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج الغالب
أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا تعلف
كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة العربية
اول زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما دونها
فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو إناثا
أو ذكور و إناث معاًصغارا أو كبارا
و حال عليها الحولوجبت فيها الزكاة
و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم
فأذا بلغت الأبل عشراًففيها شاتان
بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى الثانية
و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو عنه
فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث شياة
و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع شياة
و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من عمرها
و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت لبون
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها
و من ستة و أربعون إلى ستون فيها حِقة
و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من عمرها
و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون جذعة
و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من عمرها
و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا لبون
ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها حِقتان
ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع الحِقتين
حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين
فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين
فأذا بلغ مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق
و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين يجب فيها أربعة حِقاق
و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الرحمن
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و عونه
من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى عن الأبل
و إلى أن نلتقى فى الحلقة الثانية
نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات .
عن الشيخ أبى حسن الشاذلى يرحمه الله تعالى أنه قال :
( بقيت مرة فى البادية ثلاثة أيام
فجاز على بعض النصارى فرأونى متكئا
فقال هذا قسيس من المسلمين
فوضعوا عند رأسى شيئا من الطعام و أنصرفوا
كيف رُزقت على أيدى الأعداء
و لم أُرزق على أيدى الأحباء
ليس الرجل من يرزق على أيدى الأحباب
إنما الرجل من يرزق على أيدى أعدائه ) .
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود