حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
أَنَّ أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها
( أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ
حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ
فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ
وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ
أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ )
قوله: ( حدثني أبو بكر )
هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل
شيخ البخاري ويعرف بالأعشى.
بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها
لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، وبه صرح
الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا،
وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها.
أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار
لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد
بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم ابن أبي عبلة
عن الزهري ولفظه " ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث
الليل " وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس " أنه أخر الصلاة
إلى نصف الليل " معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب
من عادته صلى الله عليه وسلم.
زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث: قال ابن شهاب
وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وما كان لكم أن تنزروا
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة " وذلك حين صاح عمر، وقوله
"تنزروا " بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء،
أي تلحوا عليه، وروى بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة
ثم زاي أي تخرجوا.