عَن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضى الله عنه
أَنَّ أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها وعن أبيها
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ
( أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
أ-فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا (1) ثُمَّ يَنْكِحُهَا.
ب- وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ
طَمْثِهَا(2) أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ (3) وَيَعْتَزِلُهَا
زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي
تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا -إِذَا أَحَبَّ-
وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ(4) فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ
ج- وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى
الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا(5) فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ
بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ -فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ
يَمْتَنِعَ- حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ :"قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ
مِنْ أَمْرِكُمْ" وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ -تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ
بِاسْمِهِ- فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا -لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ-
د- وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ
لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا (6)كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى
أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا
حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا -وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ
(7)- ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ , فَالْتَاطَ بِهِ (8), وَدُعِيَ
ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ
الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ )
أخرجه البخاري في صحيحه 4732
أي يعين صداقها – مهرها- ويسمي مقداره ثم يعقد عليها .
أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع.. مشتقة من البضع وهو الفرج
4) وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد :
أي اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم
في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك .
أي يطؤها ، والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها
جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية
فتح الباري شرح صحيح البخاري 14/381