و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
ماذا لو حدث العيب بعد الدخول ؟
إن حدث لأحد الزوجين عيب بعد الدخول
فلا يكون للآخر الخيار فى فسخ النكاح
ولكن يجوز للزوج أن يطلقها إن تعذر عليه العيش معها
كما فعلت إمرأة ثابت بن قيس
إذ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
( واللَّهِ ما أعتِبُ علَى ثابتٍ في دينٍ ، ولا خُلقٍ ،
ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، لا أطيقُهُ بُغضًا ،
فقالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أترُدِّينَ علَيهِ حديقتَهُ ؟
قالَت : نعم ، فأمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ
أن يأخذَ منها حديقتَهُ ، ولا يزدادَ )
وقد مضى هذا الحديث فى أحكام الخلع
إذا قصر الرجل فى الإنفاق على زوجته لعسره وعدم وجود ما ينفقه عليه
خيرت بين العيش معه والصبر عليه وطلب الطلاق
فإن طلبت الطلاق وأبى أن يطلقها رفعت أمرها للحاكم
فإن وجد ما ينفقه عليها فبها وإلا فرق بينهما
ويعتبر هذا التطليق فسخا وهذا ما ذهب إليه
المالكية والشافعية والحنابلة
لا يفرق بينهما ولكن يطالب بالنفقة وتظل دينا فى ذمته
فجمهور الفقهاء يرون أن النفقة فى مقابل الإستمتاع
بدليل أن الناشز لا نفقه لها
فإذا لم يجد النفقة سقط الإستمتاع فوجب الخيار
وأما أبو حنيفة ومن وافقه قالوا :
قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله
أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
ثم الإنتهاء من أحكام فسخ النكاح
انتظرونا فى حلقات جديدة وأحكام جديدة من دين و حكمة إن شاء الله تعالى
ولا تنسونا من صالح الدعوات .