و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
حديثنا اليوم عن : شروط الولى على النفس
يشترط فى الولاية على النفس أن يكون الولى عاقلاً بالغاً
فلا تصح ولاية المجنون ولا المعتوه ولا الصبى
لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يتولى أمرهم
كما تقدم وذكرنا فى شروط الحضانة .
ويشترط أن يكون أميناً على المولى عليه
فلو كان الولى يؤذى الصغير
أو يضربه ضرباً فاحشاً أو يتركه مريضاً بلا علاج مثلاً
فإنه لا يكون أهلاً للولاية
التى أثبتها الشارع لمصلحة المولى عليه
ويشترط أن يكون قادرا على القيام بمقتضيات الولاية
فلو كان عاجزاً عنها لم يكن أهلاً لها
ويشترط أن يكون متحد الدين مع المولى عليه
فالأب غير المسلم ليس أهلاً للولاية على الولد المسلم
فإن اختلاف الدين يؤثر فى الرابطة الموجودة بينهما
وفى جلب المصلحة المقصودة من الولاية
وفى إثبات الولاية مع اختلاف الدين
نعرض المولى عليه لخطر التأثير بدين وليُه .
وكما تشترط هذه الأوصاف فى ثبوت الولاية ابتداء
يشترط بقاؤها بصفة دائمة مدة ثبوت الولاية فإن تغير الأمر
وزال وصف من هذه الأوصاف سلبت من الولى
ما هى واجبات الولى نحو الصغير ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات