( الحلقة رقم : 605)
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 20 }
( أحكــام الحضانة )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
عن عبد الله بن عمرو :
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
وعن يحيى بن سعيد قال :
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال عمرُ : ابني ،
وقالت المرأةُ : ابني ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
وفى بعض الروايات
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
من تثبت له الولاية المالية على الصغير
فلنبدأ على بركة الله
من تثبت له الولاية المالية على الصغير
يرى المالكية والحنابلة
إن الولاية على مال الصغير ومن فى حكمه
كالمجنون والمعتوه إنما تكون للأب ثم وصيه
فإن لم يكن قد أوصى فأمر ولايته يكون للقاضى
أو من يوليه القاضى عليه ويسمى وصى القاضى .
ويرى الشافعية
إن الولاية على مال الصغير تكون للأب ثم للجد من جهته
ثم لوصى الأب ثم لوصى الجد ثم للقاضى .
ويرى الأحناف
إن الولاية على مال الصغير تثبت للأب ابتداء ثم لوصيه
ثم لوصى وصيه ويسمى الوصى المختار
ثم للجد من الأب وإن علا ثم وصيه
ثم لوصى وصيه ويسمى الوصى المختار أيضاً
ثم للقاضى ثم لوصيه .
فإن وجد الأب كان هو صاحب الولاية
فإن لم يوجد وكان قد اختار من يتولى شئون أولاده المالية .
كانت الولاية لمن اختاره ولو كان الجد موجوداً .
فإن لم يكن الأب قد اختار وصياً كانت للجد من الأب
فإن لم يكن موجوداً كانت الولاية لوصيه الذى اختاره .
فإن لم يكن قد اختار أحداً كانت الولاية للقاضى
الذى لا يتسع وقته عادة
للأشراف على شئون القصر المالية إشرافاً مباشراً
فيعين عنه وصيا يتولى ذلك الإشراف تحت مراقبته .
وقد قدم الأحناف وصى الأب على الجد
لأن الأب أوفر الناس شفقة على ولده واحصرهم على مصلحته
فكان فى اختياره لشخص آخر يتولى شئون ولده المالية
مع وجود هذا الجد دلالة قوية على أنه يرى أن هذا الشخص أصلح
وأقدر على هذه الولاية
التى تعتمد على الأمانة والتجربة والخبرة
أكثر من اعتمادها على الشفقة التى يمتاز بها الجد
وليس لمن عدا الأب والجد من الأقارب حق الولاية
ولو كانوا عصبات إلا بسبب الوصاية اختيارا أو تعيينا من القاضى .
أخى المسلم
من تثبت له الولاية على السفيه وذى الغفلة ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
حكمة وعظة اليوم
لا يقاس الجمال بالمظهر
ومن الخطأ الاعتماد عليه فقط
فقد يكون خلف جمال المظهر قبح جوهر .
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود