عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-25-2015, 03:15 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 60,054
افتراضي حديث اليوم ..13.12.1436


من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ في: إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ
وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ )


حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

رضي الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنه قَالَ

( جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ

فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ )

الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏(‏عن جابر بن عبد الله‏)

‏ صرح في الباب الذي يليه بسماع عمرو له من جابر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏جاء رجل‏)‏

هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدية وقيل ابن عمرو الغطفاني بفتح

المعجمة ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان، ووقع

مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير

عن جابر بلفظ ‏"‏ جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله

صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له‏

أصليت ركعتين‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏

فقال‏:‏ قم فاركعهما ‏"‏ ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه

وفيه ‏"‏ فقال له‏:‏ يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ‏"‏ هكذا رواه

حفاظ أصحاب الأعمش عنه، ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عند

أبي داود والدار قطني، وشذ منصور أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد

فقال ‏"‏ جاء النعمان بن نوفل ‏"‏ فذكر الحديث أخرجه الطبراني، قال

أبو حاتم الرازي‏:‏ وهم فيه منصور يعني في تسمية الآتي، وقد رواه

الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال‏:‏ سمعت أبا صالح

يحدث بحديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابر،

فتحرر أن هذه القصة لسليك‏.‏

وروى الطبراني أيضا من طريق أبي صالح عن أبي ذر ‏"‏ أنه أتى النبي

صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبي ذر‏:‏ صليت ركعتين‏؟‏ قال‏:‏ لا ‏"‏

الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة، وشذ بقوله ‏"‏ وهو يخطب ‏"‏ فإن الحديث

مشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس

في المسجد، أخرجه ابن حبان وغيره‏.‏

وأما ما رواه الدار قطني من حديث أنس قال ‏"‏ دخل رجل من قيس

المسجد ‏"‏ فذكر نحو قصة سليك، فلا يخالف كونه سليكا فإن غطفان

من قيس كما تقدم، وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن

تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك‏.‏

واختلف فيه على الأعمش اختلافا آخر رواه‏.‏

الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند

سليك، قال ابن عدي‏:‏ لا أعلم أحدا قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي

وإبراهيم بن خالد ا هـ‏.‏

وقد قاله عنه أيضا عبد الرزاق، أخرجه هكذا في مصنفه وأحمد عنه وأبو

عوانة والدار قطني من طريقه، ونقل ابن هدي عن النسائي أنه قال‏:‏

هذا خطأ ا هـ‏.‏

والذي يظهر لي أنه ما عني أن جابرا حمل القصة عن سليك، وإنما معناه

أن جابرا حدثهم عن قصة سليك، ولهذا نظير سأذكره في حديث

أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب البيوع

إن شاء الله تعالى‏.‏

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور

يقال له أبو هدية، فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال صليت‏؟‏‏)‏

كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبت في رواية الأصيلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قم فاركع‏)‏

زاد المستملي والأصيلي ‏"‏ ركعتين ‏"‏ وكذا في رواية سفيان في الباب

الذي بعده ‏"‏ فصل ركعتين‏"‏، واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل

من صلاة تحية المسجد، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل

اختصاصها بسليك، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه

أصحاب السنن وغيرهم ‏"‏ جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب

والرجل في هيئة بذة، فقال له‏:‏ أصليت‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ صل ركعتين، وحض الناس على الصدقة ‏"‏ الحديث فأمره أن يصلي

ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه، ويؤيده أن في هذا الحديث

عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ إن هذا الرجل دخل المسجد

في هيئه بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل

فيتصدق عليه ‏"‏ وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل

فقال‏:‏ لو كان كذلك لقال لهم‏:‏ إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه، أو إذا كان

أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه‏.‏

والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في مثل هذا بالإجمال

دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة، ومما يضعف الاستدلال به

أيضا على جواز التحية في تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت

بالجلوس، وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم

لسليك في آخر الحديث ‏"‏ لا تعودن لمثل هذا ‏"‏ أخرجه ابن حبان، انتهى

ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية، وكله

مردود، لأن الأصل عدم الخصوصية‏.‏

والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول

بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق، قال

ابن المنير في الحاشية‏:‏ لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع

الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به، ومما يدل على أن أمره

بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره

بالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين

فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم

عن ذلك أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا، ولأحمد

وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن

قصد التصدق عليه جزء عله لا علة كاملة‏.‏

وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي في

شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم، أما الجاهل أو

الناسي فلا، وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي

المرتين الأخريين على النسيان، والحامل للمانعين على التأويل المذكور

أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة، قال

ابن العربي‏:‏ عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى

{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ }

وقوله صلى الله عليه وسلم

( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ‏)‏

متفق عليه،

قال‏:‏ فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه

فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى‏.‏

وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الذي دخل يتخطى

رقاب الناس ‏"‏ اجلس فقد آذيت ‏"‏ أخرجه أبو داود والنسائي وصححه

ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر، قالوا‏:‏ فأمره بالجلوس

ولم يأمره بالتحية‏.‏

وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه ‏"‏ إذا دخل أحدكم والإمام على

المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ‏"‏ والجواب عن ذلك كله أن

المعارضة التي تئول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر

الجمع، والجمع هنا ممكن أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا، وأما ما فيها

من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه

بالداخل، وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد تقدم

في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال ‏"‏ يا رسول الله سكوتك

بين التكبير والقراءة ما تقول فيه‏؟‏ ‏"‏ فأطلق على القول‏:‏ سرا السكوت،

وأما حديث ابن بشر فهو أيضا واقعة عين لا عموم فيها، فيحتمل أن يكون

ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، وقد عارض بعضهم في قصة سليك

بمثل ذلك، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله له ‏"‏ اجلس ‏"‏ أي

بشرطه، وقد عرف قوله للداخل ‏"‏ فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ‏"‏

فمعنى قوله اجلس أي لا تتخط، أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها

ليست واجبة، أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت

عن التحية، وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة‏.‏

ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب

من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه‏.‏

والجواب عن الحديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر

الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم الأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله‏.‏

وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روى في هذا الباب

وأقوى، وأجاب المانعون أيضا بأجوبة غير ما تقدم، اجتمع لنا منها زيادة

على عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد‏:‏ ‏(‏الأول‏)‏ قالوا‏:‏ إنه

صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك

من صلاته، فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية،

فليس فيه حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب، والجواب أن الدار

قطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال‏:‏ إن الصواب أنه من

رواية سليمان التيمي مرسلا أو معضلا، وقد تعقبه ابن المنير في الحاشية

بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم، لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل

الداخل، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيما إذا كان

واجبا‏.‏

‏(‏الثاني‏)‏ قيل‏:‏ لما تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط

فرض الاستماع عنه، إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة، قاله

ابن العربي وادعى أنه أقوى الأجوبة‏.‏

وتعقب بأنه من أضعفها لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى

الله عليه وسلم إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة،

فصح أنه صلى في حال الخطبة‏.‏

‏(‏الثالث‏)‏ ‏:‏ قيل كانت هذه القصة قبل شروعه صلى الله عليه وسلم

في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم ‏"‏ والنبي

صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر ‏"‏ وأجيب بأن القعود على المنبر

لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا، فيكون كلمه

بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة لأن

زمن القعود بين الخطبتين لا يطول‏.‏

ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوز في قوله ‏"‏ قاعد ‏"‏ لأن الروايات

الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب‏.

‏(‏الرابع‏)‏ قيل‏:‏ كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، وتعقب بأن

سليكا متأخر الإسلام جدا وتحريم الكلام متقدم جدا كما سيأتي في موضعه

في أواخر الصلاة، فكيف يدعي نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا

يثبت بالاحتمال، وقيل‏:‏ كانت قبل الأمر بالإنصات، وقد تقدم الجواب عنه،

وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به وهو ما أخرجه

الطبراني عن ابن عمر ‏"‏ إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ‏"‏ لاحتمال أن

يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحية، والأولى في هذا أن يقال على تقدير

تسليم ثبوت رفعه‏:‏ يخص عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة كما تقدم‏.‏

‏(‏الخامس‏)‏ قيل‏:‏ اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي

فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتفقوا على أن من كان داخل

المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة فليكن الآتي كذلك قاله الطحاوي،

وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وما نقله من الاتفاق وافقه

عليه الماوردي وغير، وقد شذ بعض الشافعية فقال‏:‏ ينبني على وجوب

الإنصات، فإن قلنا به امتنع التنفل وإلا فلا‏.‏

‏(‏السادس‏)‏ قيل‏:‏ اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة

رد مع اقتباس