عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-19-2015, 07:15 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 60,054
افتراضي الحلقة (820) من دين وحكمة _أحكام البيع 020

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 820 )
{ الموضوع الثانى والعشرون الفقرة 20 }
( أحكــام البيع )

أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :
{ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }

[ البقرة 275 ]

قال تعالى :
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }

[ البقره 282 ]

قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ }


[ البقره 282 ]

نهى النبى صلى الله عليه وسلم

عن بيع الرجل على بيع اخيه فقال :

( لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه )

رواه أحمد عن ابن عمر

وفى النسائى

( لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ حتى يبتاعَ أو يذرَ )

روى مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال :

( يا رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛

أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ؟

لا تبع ما ليس عندك )

أخى المسلم :
حديثنا اليوم عن : بيع المزابنة
بيع المنابذة والملامسة
فلنبدأ على بركة الله

بيع المزابنة :

روى البخاري واللفظ له، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة )

والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً،

وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام،

نهى عن ذلك كله

لا يسمى التمر تمراً إلا إذا يبس وهو على نخله يسمى ثمراً بالثاء المثلثة

وأصل المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة،

ومنه سميت الحرب « الزبون » لشدة التدافع فيها.

وحقيقتها شرعاً:

بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة

من بيع الثمر بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، ومن بيع الزرع بكيل طعام

وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين،

فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه،

أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه

وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع

فالعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي.

أو ما يكون فيه من الغبن والغرر

والتشريع الإسلامي مبني على سد الذرائع كلها،

وتلاشي الأسباب التي تئدي إلى التنازع بكافة صورها.

بيع المنابذة والملامسة :

المنابذة معناها: أن يأتي رجل بثوب مطوي فيطرحه في يد رجل آخر

ويلزمه بشرائه دون أن يقلبه أو ينظر فيه،

بل يأخذه على حسب حظه،

فإن كان جيداً فمن حسن حظه وإن كان رديئاً فمن سوء حظه.

وهذا البيع ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر والغبن

والملامسة أن يأتي الرجل بثوب مطوي فيقول لرجل آخر:

إن لمسته فهو لك بيعاً وشراءً وأنت وحظك فيه،

فهذا مثل المنابذة في الحرمة والبطلان

روى البخاري واللفظ له، ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة )

وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه،

ونهى عن الملامسة: والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه .

ولنا بقية
أخى المسلم

ماهو بيع الحاضر للبادى ؟

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

رد مع اقتباس