عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-14-2016, 04:49 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي دين و حكمة - أحكام الحج ( 10 )


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة

حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة

يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

{ الموضوع التاسع الفقرة 10 }
( أحكــام الحـــــــــج )

أخى المسلم

بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم

نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا

و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا

و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا

و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا

و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة

و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق و سلم تسليما كثيرا

أخى المسلم

حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام

من كان له عذر ، و أحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام

غير الوطء كحلق الشعر ، و لبس المخيط إتقاء الحر أو البرد و نحو ذلك

لزمه أن يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع

أو أن يصوم ثلاثة أيام و هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة

و لا يبطل الحج أو العمرة بإرتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع

عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنهما

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر به زمن الحديبية فقال :

( قد أذاك هوام رأسك ؟
قال : نعم
فقال النبى صلى الله عليه و سلم
أحلق ثم أذبح شاة نُسكاً أو صُم ثلاثة أيام
أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين )


رواه البخارى و مسلم و أبو داود

و قاس الشافعى

غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية

و أوجب أبو حنيفة

على غير المعذور أن قدر عليه لا غير ما جاء فى قص بعض الشعر

عن عطاء

قال إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم

رواه سعيد بن منصور

و روى الشافعى

أنه فى الشعرة مد و فى الشعرتان مدان

و فى الثلاثة فصاعدا دم

حكم الإدهان

قال فى المسوى

إن الإدهان إذا كانت بزيت خالص ، أو خل خالص

يجب الدم عند أبى حنيفة فى أى عضو كان .

وعند الشافعية

فى دهن شعر الرأس و اللحية بدهن غير مطيب الفدية

و لا فدية فى إستعماله فى سائر البدن

لا حرج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا

إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم

أو ناسيا الإحرام لم تلزمه الفدية

فعن يعلى بن أميه رضى الله عنه :

( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل بالجعرانة
و عليه جبة و هو مصفر لحيته و رأسه
فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة و أنا كما ترى
فقال عليه الصلاة و السلام :
أغسل عنك الصفرة و أنزع عنك الجبة
و ما كنت صانعا فى حجك فأصنع فى عمرتك )


رواه الجماعة إلا إبن ماجة

قال عطاء

إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه

رواه البخارى

و هذا بخلاف ما إذا قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم

فأنه يجب عليه الجزاء لأنه ضمانه ضمان المال و ضمان المال

يستوى فيه العلم و الجهل و السهو و العمد مثل ضمان مال الأدميين

بطلان الحج بالجماع

أفتى على ، و عمر ، و أبو هريرة رضى الله عنهم

رجلا أصاب أهله و هو محرم بالحج فقالوا :

[ ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجمها
ثم عليهما حج قابل ، و الهدى ]


قال ابو العباس الطبرى

إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه

سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده

و يجب عليه أن يمضى فى فاسده و يجب عليه بدنة و القضاء من قابل

فان كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضى فى الحج و القضاء من قابل

و كذا الهدى عند أكثر أهل العلم

و ذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدى واحد و هو قول عطاء

قال البغوى فى شرح السنة

و هو أشهر قولى الشافعى


و يكون على الرجل كما قال فى كفارة الجماع فى نهار رمضان

و إذا خرجا فى القضاء تفرقا

حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول

و إذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة فأن عجز فسبع من الغنم

فان عجز قوم البدنة بالدراهم و الدراهم طعاما و تصدق به

لكل مسكين مد فان لم يستطع صام عن كل مد يوما

قال أصحاب الرأى

أن جامع قبل الوقوف فسد حجه و عليه شاه أو سبع بدنه

و أن جامع بعده لم يفسد حجه و عليه بدنه

و القارن

و القارن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد

و يقضى قارنا و لا يسقط عنه هدى القران

قال : و الجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج

و لا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم و ذهب بعضهم إلى وجوب القضاء

و هو قول ابن عمر ، و قول الحسن ، إبراهيم و يجب به الفدية

و تلك الفدية بدنة أو شاه أختلف فيه

ذهب ابن عباس و عطاء

إلى وجوب البدنة و هو قول عكرمة واحد قولى الشافعى

و القول الآخر يجب عليه شاة و هو مذهب مالك

ماذا إذا احتلم المحرم

إذا أحتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شئ عليه عند الشافعية

و قالوا فيمن لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاه سواء أنزل أم لم ينزل

و عند ابن عباس رضى الله عنهما أن عليه دما

قال مجاهد

جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال :

[ أنى أحرمت فأتتنى فلانة فى زينتها فما ملكت نفسى ان سبقتنى شهوتى
فضحك أبن عباس حتى أستلقى و قال
[ انك لشبق و هى شدة الغلمة و الرغبة فى النكاح لا بأس عليك
أهرق دما و قد تم حجك ]


رواه سعيد بن منصور

جزاء قتل الصيد

قال الله تعالى :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً
فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }


المائدة 95

قال ابن كثير

الذى عليه الجمهور أن العامد و الناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه

قال الزهرى

دل الكتاب على العامد و جرت السنة على الناسى

و معنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد و على تأثيمه

بقوله تعالى :

{ لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ }

الآية الكريمة السابقة أعلاه

و جاءت السنة من أحكام النبى صلى الله عليه و سلم و أحكام أصحابه

بوجوب الجزاء فى الخطأ كما دل الكتاب عليه فى العمد

و أيضا فأن قتل الصيد إتلاف

و الإتلاف مضمون فى العمد و فى النسيان

لكن المتعمد مأثوم و المخطئ غير ملوم

قال فى المسوى

فجزاء مثل ما قتل من النعم

قال أبى حنيفه

يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل أى مماثله فى القيمة

بحكم بكونه مماثلا فى القيمة ، ذوا عدل

أما كائن من النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة و أما كفارة طعام مساكين

قال الشافعى

يجب على من قتل الصيد جزاء

أما ذلك الجزاء مثل ما قتل فى الصورة و الشكل

يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثيلته ذوا عدل

يكون جزاء حال كونه هدياً

و أما ذلك الجزاء كفارة ، و إما عدل ذلك صياماً

أخى المسلم

وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس