الموضوع: حديث اليوم 3855
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-17-2017, 06:32 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 60,054
افتراضي حديث اليوم 3855

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

( باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ

فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ )

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

( مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )


وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ

الشروح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل‏)‏

هو من اللف والنشر، أي له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع‏)‏

تقدم موصولا في ‏"‏ باب من باع نخلا قد أبرت، من طريق مالك عن نافع

عن ابن عمر، ووصله بمعناه في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وللبائع الممر والسقي حتى يرفع‏)‏

أي ثمرته ‏(‏وكذلك رب العرية‏)‏ ، وهذا كله من كلام المصنف استنبطه

من الأحاديث المذكورة في الباب، وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث

المرفوع فوهم في ذلك وهما فاحشا‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان

اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع،

وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق

الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره، وكذلك صاحب العرية‏.‏

قال‏:‏ وعندنا خلاف فيمن يسقي العرية، هل هو على الواهب أو الموهوبة

له‏؟‏ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع قيل على البائع

وقيل على المشتري، فلا تغتر بنقل ابن بطال الإجماع في ذلك‏.

ثم أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث‏:‏ الأول حديث ابن عمر ‏"‏

من ابتاع نخلا ‏"‏ تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف

الرواة فيه في ‏"‏ باب من باع نخلا قد أبرت ‏"‏ من كتاب البيوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومن ابتاع عبدا وله مال الخ‏)‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك

إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك‏.‏

قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه، وبه قال مالك

وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده

إلا أن يشترطه المبتاع‏.

وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد‏:‏ لا يملك العبد شيئا أصلا

والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس، ويؤخذ

من مفهومه أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح،

لكن بشرط أن لا يكون المال ربويا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم

قاله الشافعي، وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث، وكأن العقد إنما وقع

على العبد خاصة، والمال الذي معه لا مدخل له في العقد‏.‏

واختلف فيما إذا كان المال ثيابا، والأصح أن لها حكم المال،

وقيل تدخل عملا بالعرف، وقيل يدخل ساتر العورة فقط‏.‏

وقال الباجي‏:‏ إن شرطه المشتري للعبد صح مطلقا، وإن شرط بعضه

أو لنفسه فروايتان‏.‏

وقال المازري‏.‏‏:‏ إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال

للسيد إلا أن يشترطه المبتاع، وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد،

والحديث حجة على قائل هذا‏.‏

وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد، وإن زال بالهبة

ونحوها فروايتان قال القرطبي‏:‏ أرجحهما إلحاقها بالبيع،

وكذا إن سلمه في الجناية‏.‏

وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد‏.‏

قال الكرماني‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ وله مال ‏"‏ إضافة المال إلى العبد

مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن مالك‏)‏

هو معطوف على قوله ‏"‏ حدثنا الليث ‏"‏ فهو موصول، والتقدير‏:‏

حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس