الموضوع: حديث اليوم 4092
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-14-2018, 04:41 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي حديث اليوم 4092

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ )

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ أم المؤمنين السيدة /عَائِشَةَ/ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يعقوب‏)‏

كذا للأكثر غير منسوب، وانفرد ابن السكن بقوله‏:‏ ‏"‏ يعقوب بن محمد‏"‏،

ووقع نظير هذا في المغازي في ‏"‏ باب فضل من شهد بدرا ‏"‏ قال

البخاري‏:‏ ‏"‏ حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد ‏"‏ فوقع عند ابن السكن

‏"‏ يعقوب بن محمد ‏"‏ أي الزهري، وعند الأكثر غير منسوب، لكن قال

أبو ذر في روايته في المغازي ‏"‏ يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي ‏"‏

وقد روى البخاري في الطهارة ‏"‏ عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية

حدثنا ‏"‏ فنسبه أبو ذر في روايته فقال‏:‏ ‏"‏ الدورقي ‏"‏ وجزم الحاكم بأن

يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكن، وجزم

أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب،

ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه، وجوز أبو مسعود

أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورد عليه بأن البخاري لم يلقه فإنه مات

قبل أن يرحل، وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد،

والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده، وهذه عادة

البخاري لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر

فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم‏.‏

وقد جزم أبو علي الصدفي بأنه الدورقي، وكذا جزم أبو نعيم في

‏"‏ المستخرج ‏"‏ بأن البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصلح

عن يعقوب بن إبراهيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏

هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووقع منسوبا كذلك

في مسلم وقال في روايته ‏"‏ حدثنا أبي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن القاسم‏)‏ في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد

الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى

بوصايا فيها أثرة في ماله، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره

فقال القاسم ‏"‏ سمعت عائشة ‏"‏ فذكره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رواه عبد الله بن جعفر المخرمي‏)‏ بفتح الميم وسكون المعجمة

وفتح الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة، فجعفر هو ابن عبد الرحمن

بن المسور بن مخرمة، وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر

العقدي والبخاري في ‏"‏ كتاب خلق أفعال العباد ‏"‏ كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم ‏"

‏ سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها

قال‏:‏ يجمع ذلك كله في مسكن واحد ‏"‏ فذكر المتن بلفظ ‏"‏ من عمل عملا

ليس عليه أمرنا فهو رد ‏"‏ وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري

سوى هذا الموضع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعبد الواحد بن أبي عون‏)‏

وصله الدار قطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ ‏"‏ من فعل

أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد ‏"‏ وليس لعبد الواحد أيضا في البخاري

سوى هذا الموضع، وقد رويناه في ‏"‏ كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد

‏"‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قصة قال‏:‏ ‏"‏ عن سعد

بن إبراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية،

فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثا وخلط فيها، وأنا يومئذ

على القضاء، فما دريت كيف أقضي فيها، فصليت بجنب القاسم بن محمد

فسألته فقال‏:‏ أجز من ماله الثلث وصية، ورد سائر ذلك ميراثا،

فإن عائشة حدثتني ‏"‏ فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد‏.‏

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه‏:‏

من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه‏.‏

قال النووي‏:‏ هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله

في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك‏.‏

وقال الطرقي‏:‏ هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل

يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا

الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة

كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس‏:‏

هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود،

فهذا العمل مردود‏.‏

فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأولى‏.‏

ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال

في الوضوء بالنية‏:‏ هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع

فهو صحيح‏.‏

فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع، فلو اتفق أن يوجد

حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان

بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب

نصف أدلة الشرع والله أعلم‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ رد ‏"‏ معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل

خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ، وكأنه قال‏:‏ فهو باطل غير معتد به،

واللفظ الثاني وهو قوله‏:‏ ‏"‏ من عمل ‏"‏ أعم من اللفظ الأول وهو قوله‏:‏

‏"‏ من أحدث ‏"‏ فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود

ثمراتها المرتبة عليها، وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد،

لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم

الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله‏:‏ ‏"‏ ليس عليه أمرنا ‏"‏ والمراد به

أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس