الموضوع: حديث اليوم 4291
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-05-2018, 12:26 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,333
افتراضي حديث اليوم 4291

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديث اليوم

( باب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ )


حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ع
َنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ

( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي
وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ )

الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب مداواة النساء الجرحى‏)
‏ أى من الرجال وغيرهم ‏(‏في الغزو‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الربيع‏)‏
بالتشديد، وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة لها ولأبيها صحبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي‏)‏
كذا أورده في الأول مختصرا، وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى
بالمقصود، وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى خالد بن ذكوان ‏"‏ ولا نقاتل
‏"‏ وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة
قال ابن بطال‏:‏ ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن
لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك
اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر
غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري
وفي قول الأكثر تيمم‏.‏

وقال الأوزاعي تدفن كما هي، قال ابن المنير‏:‏ الفرق لبين حال المداواة
وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة، والضرورات
تبيح المحظورات‏.‏


اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .




التعديل الأخير تم بواسطة حور العين ; 10-05-2018 الساعة 12:28 PM
رد مع اقتباس