عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-06-2011, 12:28 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي الحلقة ( 98 ) من دين وحكمة



( الحلقة الثامنة و التسعون )



{ الموضوع السابع الفقرة 49 }

( أحكــام الصــلاة )

أخى المسلم

ماذا لو أجتمع الجمعة و العيد فى يوم واحد ؟؟


إذا أجتمع الجمعة و العيد فى يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد

فعن زيد بن أرقم قال
صلى النبى صلى الله عليه و سلم العيد
ثم رخص فى الجمعة فقال
( من شاء أن يصلى فليصل )
رواه الخمسة و صححه أبن خزيمة و الحاكم
و عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( قد أجتمع فى يومكم هذا عيدان
فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنا مجمعون )
رواه أبو داود

و يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها
و من لم يشهد العيد
قال صلى الله عليه و سلم
( و إنا مجمعونو إنا مجمعون )
و تجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة
لحضوره العيد عند الحنابلة
و الظاهر عدم الوجوب
لما رواه أبو داود عن أبن الزبير أنه قال
( عيدان أجتمعا فى يوم واحدفجمعهما فصلاهما ركعتين بكره
لم يزد عليهما حتى صلى العصر )

أخى فى الله
لقد حدث خلاف كبير بين العلماءفى هذا الموضوع فى وقتنا الحالى
و لقد حضرت بعض المناقشات بنفسى
فى أحدى بيوت الله الخاصة بالجمعية الشرعية
و قد تحدثوا عن هذا الموضوع و قالوا
إن صلاة العيد لا تلغى الجمعة
و إن النبى صلى الله عليه و سلم
رخص لبعض المسلمين الذين يبعدون مسافات كبيرة
عن مسجده صلى الله عليه و سلم
عن الحضور لصلاة الجمعة
هذا هو الخلاف
و أنا أرىإذا حدث أن أجتمع العيد مع الجمعة
يجب سؤال العلماء المختصين بذلك
والمكلفين بالفتوى فى امور ديننا الحنيف
و الله و رسوله أعلى و أعلم .

صلاة العيدين
شرعت صلاة العيدين فى السنة الأولى من الهجرة
و هى سنة مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه و سلم
عليها و أمر الرجال و النساء أن يخرجوا لها

إستحباب الغسل و التطيب و لبس أجمل الثياب

فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يلبس برد حبرة فى كل عيد
برد حبرة : أى نوع من برود اليمن
رواه الشافعى و البغوى

و عن الحسن السبط رضى الله تعالى عنه قال

( السبط أى الحفيد من البنت )


أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد
و أن نتطيب بأجود ما نجد
و أن نضحى بأثمن ما نجد
رواه الحاكم و فيه أسحاق أبن برزخ
ضعفه الأزدى و وثقه أبن حبان

قال أبن القيم
و كان صلى الله عليه و سلم
يلبس لهما أجمل ثيابه
و كان له حلة يلبسها للعيدين و الجمعة


الأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى


يُسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة فى عيد الفطر
و تأخير ذلك فى عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى
فيأكل من أضحيته اإن كان له أضحية

قال أنس
كان النبى صلى الله عليه و سلم
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات و يأكلهن وترا
رواه أحمد و البخارى

و عن بريدة قال
كان النبى صلى الله عليه و سلم
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
و لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع
رواه الترمذى و أبن ماجه وأحمد
وزاد فيأكل من أضحيته

و فى الموطأ عن سعيد بن المسيب
أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر

قال أبن قدامه
لا نعلم فى أستحباب تعجيل الأكل يوم الفطر أختلافا

الخروج إلى المصلى
صلاة العيد تجوز أن تؤدى فى المسجد
و لكن أداءها فى المصلى خارج البلد أفضل
ما لم يكن هناك عذر كمطر و نحوه
ماعدا مكة المكرمة فأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل
لأن الرسول صلى الله عليه و سلم
كان يصلى العيدين فى المصلى
و هو موضع بباب المدينة المنورة الشرقى
و لم يصلى العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال
أصابهم مطر فى يوم عيد
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم العيد فى المسجد
رواه أبو داود و أبن ماجة و الحاكم
و فى أسناده
و قيل ضعيف و مجهول

خروج النساء و الصبيان
يشرع خروج الصبيان و النساء فى العيدين للمصلى
من غير فرق بين البكر و الثيب و الشابة و العجوز و الحائض

عن أم عطية قالت
( أمُرنا أن نُخرج العواتق أى البنات البكر
و الحيض فى العيدين يشهدن الخير و دعوة المسلمين
و يعتزل الحُيُض المصلى )
متفق عليه

و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يخرج نساءه و بناته فى العيدين
رواه أبن ماجة و البيهقى

و عن أبن عباس قال
( خرجت مع النبى صلى الله عليه و سلم
يوم فطر أو ضحى فصلى ثم خطب
ثم أتى النساء فوعظهن و ذكرهن و أمرهن بالصدقة )
رواه البخارى

مخالفة الطريق
ذهب أكثر أهل العلم


إلى أستحباب الذهاب إلى صلاة العيد


قى طريق و الرجوع فى طريق أخر سواء كان إماماً أو مأموماً

فعن جابر رضى الله عنه قال
( كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا كان يوم عيد خالف الطريق )
رواه البخارى

و عن أبى هريرة قال
( كان النبى صلى الله عليه و سلم
إذا خرج الى العيد يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه )
رواه أحمد و مسلم و الترمذى
و يجوز الرجوع فى الطريق الذى ذهب فيه



رد مع اقتباس