من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( باب قول الله جل ذكره
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ })
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل
عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال
( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر
الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته
فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته
عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ } ففرحوا بها فرحا شديدا
ونزلت { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ})
الشروح
( باب قول الله جل ذكره
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ })
كذا في رواية أبي ذر ، وساق غيره الآية كلها ، والمراد بهذه الترجمة بيان
ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية . ولما كانت هذه الآية منزلة على
أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف . وقد تعرض لها في التفسير أيضا
كما سيأتي . ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزولها ابتداء
مشروعية السحور وهو المقصود في هذا المكان ؛ لأنه جعل هذه الترجمة
مقدمة لأبواب السحور .
قوله : ( عن أبي إسحاق )
هو السبيعي ، وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق المذكور ، وقد رواه
الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى
شيخ البخاري فيه عن إسرائيل وزهير هو ابن معاوية كلاهما
عن أبي إسحاق عن البراء زاد فيه ذكر زهير وساقه على لفظ إسرائيل ،
وقد رواه الدارمي وعبد بن حميد في " مسنديهما " عن عبيد الله بن موسى
فلم يذكرا زهيرا ، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن زهير به .
قوله : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم )
أي : في أول افتراض الصيام ، وبين ذلك ابن جرير في روايته من طريق
عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا .
قوله : ( فنام قبل أن يفطر . . . إلخ )
في رواية زهير : " كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا
ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس " ولأبي الشيخ من طريق زكريا
بن أبي زائدة عن أبي إسحاق : " كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون
ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى
مثله " فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا
بالنوم ، وهذا هو المشهور في حديث غيره ، وقيد المنع من ذلك في حديث
ابن عباس بصلاة العتمة ، أخرجه أبو داود بلفظ : " كان الناس على عهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام
والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة " ونحوه في حديث أبي هريرة كما
سأذكره قريبا ، وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر ، ويحتمل
أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا ، والتقييد
في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث ، وبين السدي وغيره أن
ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير من
طريق السدي ولفظه : " كتب على النصارى الصيام ، وكتب عليهم أن لا
يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم ، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك
حتى أقبل رجل من الأنصار " فذكر القصة . ومن طريق إبراهيم التيمي "
كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم
لم يطعم حتى القابلة " ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص
مرفوعا : فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين