الموضوع: درس اليوم 6118
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-30-2024, 11:43 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي درس اليوم 6118


من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
درس اليوم
زكاة الفطر (01)

1- حكم زكاة الفطر:

اللجنة الدائمة: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل

عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا

من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين

وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))

رواه البخاري فتاوى اللجنة الدائمة 9 – 364.



2-على من تجب؟

تجب على زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من

المسلمين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم.

في حكم زكاة الفطر.



3-الزكاة على الجنين في بطن أمه:

اللجنة الدائمة: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا

تجب عليه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.



4-مقدارها وجنسها:

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد

وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا

أو اقطا.....أو غير هذه الأصناف مما إعتاد الناس أكله في البلد وغلب

استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.

الملخص الفقهي ص 169.



5-أما الحنطة فنصف صاع:

لقوله صلى الله عليه وسلم * أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا

من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. أخرجه أحمد

وصححه الألباني في الصحيحة 1177.

6-الزيادة على القدر المنصوص عليه:

جاء في "مجموع الفتاوى 25/70" حيث سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه

ويقول هو نافلة، هل يكره؟


أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس