و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
استكمال نفقة الآباء والأبناء والأقارب
رابعاً : أن النفقه تجب على كل قريب يرث قريبه
وبذلك تتسع الدائرة اتساعاً يعم القرابة كلها
فتجب نفقة الأقارب المحتاجين على أقاربهم الموسرين
ولو لم يكونوا من أقاربهم المحارم فتشمل ما لا يشمله المذهب الحنفى
فتحل نفقة ابن العم على ابن عمه فهو وارث له
وإن كان قريباً غير محرم وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل
وقد استدل له بقوله تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
حيث أوجبت الآية على الوارثين مثل ما يجب على الأب من النفقة
دون تقيد الوجوب بقرابة محرمية
لأن بين المتوارثين من القرابة والولاء والترابط
ما جعل القريب أحق بتركه المورث من غيره
نفقة الفقير المحتاج واجبة عليه فيكون الغرم بالغنم .
ما هى الولاية على النفس والمال ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات