عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-07-2011, 05:36 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

- 4اذا كان الماء قريبا منه
إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة
أو حال بينه و بين الماء عدو يخشى منه
سواء كان العدو أدمياً أو غيره أوكان مسجونا
أو عجز عن أستخراجه لفقد ألة الماء مثل الحبل أو الدلو
لأن وجود الماء فى تلك الأحوال كعدمه
و كذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريئ منه
و يتضرر به جاز التيمم
مثلالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا

- 5 إذا أحتاج إلى الماء
سواء حالاً أو مآلاً لشربه أو شرب غيره
و لو كان كلبا غير عقور
أو أحتاج له لعجن أو طبخ و أزالة نجاسة غير معفو عنها
فانه يتيمم و يحفظ ما معه من الماء
قال الأمام أحمد رضى الله عنه
عدة من الصحابة تيمموا و حبسوا الماء لشفاههم
و عن على رضى الله عنه قال
فى الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة
و معه قليل من الماء يخاف أن يعطشيتيمم و لا يغتسل
رواه الدارقطنى
قال أبن تيميه
و من كان حاقنا عادما للماء
فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن
من أن يحفظ وضوءه و يصلى حاقنا

- 6 إذا كان قادرا على أستعمال الماء

و لكنه خشى خروج الوقت بأستعمالهفى الوضوء أو الغسل
فأنه يتيمم و يصلى و لا إعادة عليه

ماهو الصعيد الذى يتيمم به
يجوز التيمم بالتراب الطاهر
و كل ما كان من جنس الأرض
مثل الرمل و الحجر و الحصص

قال الحق تبارك و تعالى
{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً

فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }

و قد أجمع أهل اللغة على ان الصعيد وجه الأرض
ترابا كان أو غيره

كيفية التيمم
أولا يجب على المتيمم أن يقدم النيةثم يسمى الله تعالى
ثم يضرب بيديه الصعيد الطاهر
و يمسح بهما وجهه و يديه إلى الرسغين
عن عمار رضى الله عنهقال
أجنبت فلم أصب الماء
فتمعكت فى الصعيد و صليت
تمعكت أى تمرغت وزنا و معنى
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال
( إنما كان يكفيك هكذا
و ضرب النبى صلى الله عليه و سلم
بكفيه الأرض و نفخ فيهماثم مسح بهما وجهه و كفيه )
رواه الشيخان
و فى لفظ أخر
( إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب

ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك و كفيك الى الرسغين )
رواه الدارقطنى

فى هذا الحديث
الأكتفاء بضربه واحدة
و الأقتصار فى مسح اليدين على الكفين
و أن من السنة لمن تيمم بالتراب
أن ينفض يديه و ينفخهما منه
و لا يعفر به وجهه

مايباح به التيمم
التيمم بدل من الوضوء و الغسل
عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما
من الصلاه و مس المصحف و غيرهما
و لا يشترط لصحته دخول الوقت
و للمتيمم أن يصلى بالتيمم الواحد
ما شاء من الفرائض و النوافل
فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء
فعن أبى ذر رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( أن الصعيد طهور المسلم و أن لم يجد الماء عشر سنين
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خيرا )
رواه أحمد و الترمذى و صححه

ماهى نواقض التيمم
ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه
كما ينقضه وجود الماء لمن فقده
أو القدرة على إستعماله لمن عجز عنهو لكن
إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو القدرة على إستعماله بعد الفراغ من الصلاة
لا تجب عليه الإعادة و أن كان الوقت باقيا
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال
خرج رجلان فى سفر
فحضرت الصلاة و ليس معهما ماء
فتيمما صعيدا طيبا فصليا
ثم وجدا الماء فى الوقت
فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة و لم يعد الأخر
ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم

فذكرا له ذلكفقال
( للذى لم يعد أصبت السنه و أجزأتك صلاتك

و قال للذى توضأ و أعاد لك الأجر مرتين )
رواه أبو داود و النسائى
أما إذا
وجد الماء و قدر على إستعماله بعد الدخول فى الصلاة و قبل الفراغ منها
فان وضوءه ينتقض و يجب عليه التطهر بالماء
و إذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم و صلى
لا تجب عليه إعادة الصلاة
و يجب عليه الغسل متى قدر على أستعمال الماء

عن عمر رضى الله عنه قال
صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس
فلما أنفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم
قال
( مامنعك يا فلان أن تصلى مع القوم
قال أصابتنى جنابه و لم أجد الماء
قال عليك بالصعيد فأنه يكفيك )
ثم ذكر عمران
أنهم بعد أن وجدوا الماء
أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم
الذى أصابته الجنابة أناء من ماء و قال
أذهب فأفرغه عليك
رواه البخارى

المسح على الجبيرة و نحوها
يشرع المسح على الجبيرة و نحوها مما يربط به العضو المريض
و قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك و أن كانت ضعيفة
إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا
و تجعلها صالحة للإستدلال بها على المشروعية
و من تلك الاحاديث
أن رجلا أصابه حجر فشجه فى راسه ثم أحتلم
فسأل اصحابه
هل تجدون لى رخصة فى التيمم
فقالوا لا نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء
فأغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال
( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا
فان شفاء العي السؤال
إنما كان يكفيه أن يتمم و يعصر أو يعصب على جرحه
ثم يمسح عليه و يغسل سائر جسده )
رواه أبو داود و أبن ماجة و الدارقطنى

حكم المسح
حكم المسح على الجبيرة الوجوب فى الوضوء و الغسل
بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه
متى يجب المسح
يجب المسح لمن به جراحة أو كسر و أراد الوضوء أو الغسل
و لو أقتضى ذلك تسخين الماء
فان خاف الضرر من غسل العضو المريض
بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء
أنتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء
فان خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة

أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض
إلا لضرورة ربطها ثم يمسح عليها مرة تعمها

و الجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها
و لا توقيت لها بزمن
بل يمسح عليها دائما فى الوضوء و الغسل
كل ذلك مادام العذر قائما

ماهى مبطلات المسح ؟
يبطل المسح على الجبيرة
بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها
و ذلك عن برء أو براءة موضعها و أن لم تسقط

صلاة فاقد الطهورين
من عدم الماء و الصعيد
بكل حال يصلى على حسب حاله و لا إعادة عليه
روى مسلم عن أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
أنها أستعارت من أسماء قلادة فهلكت
فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أناساً من أصحابه فى طلبها
فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء
فلما أتوا النبى صلى الله عليه و سلم
شكوا ذلك إليه
فنزلت آية التيمم
فقال أسيد بن خضير
جزاك الله خيرا فوالله مانزل بك امر قط
إلا جعل الله منه مخرجا و جعل للمسلمين منه بركه
أن هؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا
و شكوا ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم
فلم ينكره عليهم
و لم يأمرهم بالإعادة
قال النووى
و هو أقوى الأقوال دليلا

أخى المسلم

نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله

رد مع اقتباس