( أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير،
حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام )
( كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم )
ولمسلم: "يكبرن مع الناس فهو مستحب
لما فيه من إظهار شعائر الإسلام".
والتكبير في عيد الفطر آكد؛
}وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {
فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به.
ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع
عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام
إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛
لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة
( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح
من غداة عرفة، يقول: الله أكبر )..الحديث.
ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر
يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير
المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات )
( كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول:
مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ).
}وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ {
"هو الراجح وعليه العمل في الأمصار "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء
من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
عقب كل صلاة؛ لما في السنن: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا
أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله)، وكون المحرم يبتدئ
التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تُقطع برمي جمرة
العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم
فيه كالمُحِل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد
- صلاة الظهر أيضا؛ عملا على الغالب"
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه
، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ.
والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.
"لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته".
وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة؛ فليس سنة
مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة
أولاً: الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب:
فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع:
( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل
يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى )
ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة
أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه
وثبت عنه أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين.
روى ابن أبي الدنيا والبهيقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر
أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين
وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم
استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين.
ثانياً: يسن التكبير والجهر به - ويُسر به النساء
- يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلي:
لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:
( أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر
من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى )
( أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير
حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره )
[أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح].
تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي
ولا عن أصحابه، والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
ثالثا: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً:
( من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً )
وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم،
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً،
وألا يركب إلا من عذر [صحيح سنن الترمذي].
رابعا: يسن إذا ذهب إلى الصلاة
من طريق أن يرجع من طريق آخر:
( كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق )
خامسا: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس
وارتفعاها بلا أذان ولا إقامة:
وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات.
ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهراً سورة (الأعلى) و (الغاشية) أو سورة
(ق) و (القمر). وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء إليها،
1 - عن عائشة رضي الله عنها:
( أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى
في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً )
2 - وعن النعمان بن بشير أن رسول الله كان يقرأ في العيدين بـ
}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {
و}هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ {
3 - وعن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي:
ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما
}ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ {
}اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ {
4 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمرنا أن نَخرج، فنُخرج الحُيَّض
والعواتق وذوات الخدور - أي المرأة التي لم تتزوج - فأما الحُيَّض
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي
الله وأبي بكر وعمر عثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة [أخرجه مسلم].
6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة [صحيح سنن أبي داود].
سادساً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة،
فمن صلّى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
( اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه
من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله )
سابعاً: من فاتته صلاة العيد مع المسلمين
يشرع له قضاؤها على صفتها:
وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد؛
لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي:
( أن ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس،
فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم )
[أخرجه أصحاب السنن وصححه البهيقي
والنووي وابن حجر وغيرهم].
وأن يقول الناس: (تقبل الله منا ومنكم):
(في هذا الباب حديث جيد... وهو حديث محمد من زياد قال:
كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي، فكانوا
إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك).
قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. [الجوهر النقي 3/320].
تاسعاً: يوم العيد يوم فرح وسعة:
فعن أنس قال: قدم رسول الله المدينة
ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال:
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية،
( إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما،
عاشراً: احذر أخي المسلم الوقوع
والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال،
وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الغناء، والنظر المحرم،
وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال. واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب
بأسرتك إلى الملاهي المختلطة، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر