عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-09-2013, 01:00 AM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الحلقة ( 456 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 85

( الحلقة رقم : 456 )


{ الموضوع الـعاشر الفقرة 85 }



( أحكــام الـزواج )


أخى المسلم


نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة






الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



أخى المسلم


نستكمل اخى المسلم


أمور أخرى غير الكفاءة فى الزواج


2- الحرية



العبد ليس بكفء للحرة


ولا العتيق كفئا لحرة الأصل


ولا من مس الرق أحد آبائه كفئاً لمن لم يمسها رق


ولا أحدا من آبائها


لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد


أو تحت من سبق من كان فى آبائه مسترق



3- الإسلام



أى التكافؤ فى إسلام الأصول وهو معتبر فى غير العرب


أما العرب فلا يعتبر فيهم


لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم ولايتفاخرون بإسلام أصولهم


أما غير العرب من الموالى والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول


وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون


فإنه لايكافئها المسلم الذى ليس له فى الإسلام أب ولا جد


ومن لها أب واحد فى الإسلام يكافؤها من له أب واحد فيه


ومن له أب و جد فى الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد


لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده فلا يلتفت الى ما زاد



ورأى أبى يوسف



أن من له أب واحد فى الإسلام كفء لمن لها آباء


لأن التعريق عنده يكون كاملاً بذكر الأب



أما أبو حنيفة و محمد



فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد



4- الحرفة



اذا كانت المرأه من أسرة تمارس حرفة شريفة


فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئاً لها


وإذا تقاربت الحرف فلا إعتبار للتفاوت فيها


والمعتبر فى شرف الحرف ودنائتها العرف


فقد تكون حرفه ما شريفه فى مكان ما، أو زمان ما


بينما هى دنيئه فى مكان ما، أو زمان ما


وقد استدل القائلون بإعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم


العرب بعضهم اكفاء لبعض الا حائكاً او حجاماً .



قال فى المغنى :



يعنى أنه ورد موافقاً لأهل العرف


ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة


يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة


كالحائك،والدباغ،والكناس،والزبال


نقصا يلحقهم وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك


فأشبه النقص فى النسب وهذا مذهب كل من الشافعية ،


ومحمد وأبى يوسف من الحنفية ورواية عن أحمد وأبى حنيفة


ورواية عن أبى يوسف إنها لا تعتبر إلا ان تفحش



5- المال



وللشافعية إختلاف فى إعتباره فمنهم من قال بإعتباره


فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة



روى سمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( الحسب المال ، والكرم التقوى )


قالوا :



[ ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر ]


ومنهم من قال :



[ لا يعتبر لأن المال غاد وراح ولأنه لا يفتخر به ذوو المروءات ]


وانشدوا قول الشاعر :



غـنـيـنـا زمـانـا بـالـتـصـعـلـك والـفـقـر وكــلا سـقـنــاه بـكـأسـيـهــمــا الــدهــر


فـمــا زادنــا بـغـيــا عـلــى ذى قــرابــه غـنـانـا ولا ازرى بـأحـسـابـنـا الـفـقــر



غنينا رمانا : أى اقمنا


التصعلك : الفقر


الصعلوك : الفقير


عروة الصعاليك: رجل عربى كان يجمع الفقراء فى مكان ويرزقهم مما يغنم



وعند الاحناف



والمعتبر فيه أن يكون مالكاً المهر والنفقة حتى إن من لم يملكهما


أو لا يملك أحدهما لايكون كفئاً


والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لأن ما وراءه مؤجل عرفاً



قال أبو يوسف



إنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجرى المساهلة فيه


ويعد المرء قادراً عليه بيسار أبيه



قال أحمد



لأن على الموسرة ضرراً فى إعسار زوجها لاخلاله بنفقتها ومؤنة اولادها


ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصاً ويتفاضلون فيه كتفاضلهم فى النسب



6- السلامه من العيوب



وقد اعتبر أصحاب الشافعى وفيما ذكره ابن نصر عن مالك


السلامه من العيوب من شروط الكفاءة


فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفئا للسليمة منه


فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفراً كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة


فوجهان واختيار الرويانى ان صاحبه ليس بكفء


ولم يعتبرها الأحناف ولاالحنابلة .



وفى المغنى



أما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة


فإنه لا خلاف فى إنه لا يبطل النكاح بعدمه


ولكنها نثبت الخيار للمرأة دون الأولياء


لأن ضرره مختص بها


ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون



أخى المسلم



فيمن تعتبر الكفاءة ؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة


انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حكمة وعظة اليوم





أخى المسلم





إستكمال


آداب التلاوة وبيان افضل اوقاتها



قال فى شرح المهذب



إذا كان يقرأ فعرضت له ريح امسك عن القراءة حتى يستتم خروجها


أما الحائض والجنب فتحرم عليها القراءة


ويجوز النظر فى المصحف وامراره على القلب


واما متنجس الفم فتكره له القراءة وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسه



ويجوز للجنب الذكر والتسبيح والدعاء


والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم


والحائض والنفساء كالجنب فى الاحكام المذكورة


كذا فى روح البيان فى قوله تعالى :



{ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ }



مسألة



تسن القراءة فى مكان نظيف وأفضله المسجد


وكره قوم القراءة فى الحمام والطريق


ولنا بقيه



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته


هشام عباس محمود

رد مع اقتباس