و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
استكمال نفقة الآباء والأبناء والأقارب
ثانياً : أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم
من غير وقوف عند درجة معينة وبذلك تتسع دائرة القرابة قليلاً
فتشمل الأجداد وإن علا نسبهم وأولاد الأولاد وإن بعدت درجتهم .
وهذا مذهب الإمام الشافعى الذى استدل بما استدل به الإمام مالك
غير أنه توسع فى معنى الوالد فجعله شاملا لجميع الأصول .
وفى معنى الولد فجعله شاملاً لجميع الفروع
فإن الأصول آباء والفروع أولاد فكانت النصوص تشملهم
أن النفقة تجب فى محيط القرابة المحرمية
فتجب نفقة القريب ذى الرحم المحرم على قريبه
وبذلك تكبر الدائرة التى تجب فى حدودها النفقة دون أن تشمل جميع القرابات
فتجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول
كما تجب النفقة على باقى الأقارب المحارم
كالإخوة والأعمام والأخوال والخالات
ولا تجب نفقة القريب غير المحرم على قريبه
فلا تجب نفقة ابن العم على ابن عمه مثلاً
وهذا هو المذهب الحنفى المعمول به فى مصر وقد استدل لهذا المذهب
{ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى }
{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ }
إن ذا القربى الذى تجب له النفقة هو القريب قرابة محرمية
فإن قرابته قرابة قوية حتى كانت سبباً لصيانتها
وتحريم الزواج عند وجودها إذا إختلف القريبان ذكورة وأنوثة
فيقتصر عليها ولا تتجاوز إلى القرابة التى تقل عنها قوة
إن النفقة تجب على كل قريب يرث قريبه
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات