عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-06-2010, 05:06 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

و عن عبد الرحمن التيمى قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
أن نرمى الجمار بمثل حصى الحذف فى حجة الوداع
الحذف المراد هنا الرمى بالحصا الصغار مثل حب الباقلاء و هو الفول
قال الأثرم
يكون أكبر من الحمص و دون البندق
رواه الطبرانى فى الكبير بسند ، و رجاله رجال الصحيح

قدر كم تكون الحصاة ، و ماجنسها
فى الحديث المتقدمأن الحصى الذى يرمى به مثل حصى الحذف
و لهذا ذهب أهل العلم إلى إستحباب ذلك
فأن تجاوزه و رمى بحجر كبيرفقد قال الجمهور يجزئه و يُكره
قال أحمد
لا يجزئه حتى يأتى بالحصىعلى ما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لنهيه صلى الله عليه و سلم ذلك
فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزرى عن أمه أنها قالت
سمعت النبى صلى الله عليه و سلم
و هو فى بطن الوادى و هو يقول :
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا
إذا رميتم الجمرة فأرموا بمثل حصى الحذف
رواه أبو داود
و عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال :
قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هات ألقط لى
فلقطت له حصيات هى حصى الحذف
فلما وضعتهن فى يده قال :
بأمثال هؤلاء و إياكم و الغلو فى الدين
فانما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين
رواه أحمد ، و النسائى ، و سنده صحيح
و حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية و الندب
و أتفقواعلى أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر
و أنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص و نحوهما
و خالف فى ذلك الأحناف
فأجأزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض
حجراً ، او طيناً ، أو آجراً ، أو تراباً ، أو خزفاً
لأن الأحاديث الواردة فى الرمى مطلقة
و فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته
محمول على الأفضلية لا على التخصيص
و رجح الأول بأن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى بالحصى
و أمر بالرمى بمثل حصى الحذف
فلا يتناول غير الحصى و يتناول جميع أنواعه

من اين يؤخذ الحصى
كان أبن عمر رضى الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة
و فعله سعيد بن جبير و قال
كانوا يتزودون الحصى منه و أستحبه الشافعى
قال أحمد
خذ الحصى من حيث شئتو هو قول عطاء و أبن المنذر
لحديث أبن عباس المتقدم و فيه
ألقِط لى

و لم يعين مكان الإلتقاطو يجوز الرمى بحصى أخذ من المرمى
مع الكراهة عند الحنفية و الشافعى ، و أحمد


و ذهب أبن حزم
إلى جواز ذلك بدون كراهةفقال :

و رمى الجمار بحصى قد رمُىّ به فبل ذلك جائز و كذلك رميها راكباً


عدد الحصى

عدد الحصى الذى يرمى به
سبعون حصاة أو تسع و أربعون لمن تعجل فى يومين
سبع يرم بها يوم النحر عند جمرة العقبة
و أحدى و عشرون فى اليوم الحادى عشر
موزعة على الجمرات الثلاث ترمى كل جمرة منها بسبع
و أحدى و عشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثانى عشر
و أحدى وعشرون يرمى بها كذلك فى اليوم الثالث عشر
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة

فان أقتصر على الرمى فى الأيام الثلاثة




و لم يرم فى اليوم الثالث عشر جاز ( ذلك إن لم يبِت فى منى )

و يكون الحصى الذى يرميه الحاج تسعاً و أربعين

مذهب أحمد
إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه
و قال عطاء
إن رمى بخمس أجزأه
و قال مجاهد
إن رمى بست فلا شئ عليه
و عن سعيد بن مالك قال
رجعنا فى الحجة مع النبى صلى الله عليه و سلم
و بعضنا يقولرميت ست حصيات
و بعضنا يقولرميت سبع حصيات

فلم يعب بعضنا على بعض




أيام الرمى

أيام الرمى ثلاثة أو أربعة

يوم النحر و يومان أو ثلاثة من أيام الشريق
قال الله تعالى
{ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } البقرة 203
صدق الله العظيم
الرمى يوم النحر
الوقت المختار للرمى يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس
فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم
إنما رماها ضحى ذلك اليوم
و عن أبن عباس رضى الله عنهما قال
قدم النبى صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله و قال
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
رواه الترمذى و صححه
فان أخره إلى أخر النهار جاز
قال أبن عبد البر
أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب
فقد رماها فى وقت لهاو أن لم يكن ذلك مستحباً لها
و قال أبن عباس رضى الله عنهما
كان النبى صلى الله عليه و سلم يسأليوم النحر بمنى
فقال رجل : رميت بعدما أمسيت
فقالعليه أفضل الصلاة و السلام لا حرج
رواه البخارى
هل يجوز تأخير الرمى الى الليل
إذا كان فيه عذر يمنعه من الرمى نهاراً
جاز تأخير الرمى ألى الليل
روى مالك عن نافع
أن أبنة لصفية أمرأة أبن عمر نفست بالمزدلفة
فتخلفت هى و صفية
حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر
فأمرهما أبن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شئ
أما إذا لم يكن فيه عذر فأنه يكره التأخير و يرمى ليلاً و لا دم عليه

عند الأحناف و الشافعية


و أما عند أحمد

إن أخر الرمى حتى أنتهى يوم النحر فلا يرمى ليلا

و إنما يرميها فى الغد بعد زوال الشمس


الترخيص للضعفاء و ذوى الإعذار بالرمى

بعد منتصف ليلة النحر
لا يجوز لأحد أن يرمى قبل نصف الليل الأخير بالإجماع
و يرخص للنساء و الصبيان و الضعفة و ذوى الإعذار و رعاة الأبل

أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر



التعديل الأخير تم بواسطة vip_vip ; 11-06-2010 الساعة 05:09 PM
رد مع اقتباس