عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-06-2010, 05:08 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

فعن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت :
إن النبى صلى الله عليه و سلم
أرسل أم سلمة ليلة النحر
فرمت قبل الفجر ثم أفاضت
رواه أبو داود ، و البيهقى
و قال إسناده صحيح و لا غبار عليه
و عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه وسلم
رخص لرعاة الأبل أن يرموا بالليل
رواه البزار و فيه مسلم بن خالد الزنجى و هو ضعيف
و عن عروة قال
دار النبى صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة يوم النحر
فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع
حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح
و كان يومها فأحب أن ترافقه
رواه الشافعى و البيهقى
قال الطبرى
أستدل الشافعى بحديث أم سلمة ، و حديث أسماء
على ما ذهب إليه من جواز الإفاضه بعد نصف الليل
و ذكر أبن حزم
إن الأذن فى الرمى بالليل
مخصوص بالنساء دون الرجال
ضعفاؤهم و أقوياؤهم فى عدم الأذن سواء
و الذى دل عليه الحديث
أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا و يرمى ليلا
قال أبن المنذر
السنه إلا يرمى إلا بعد طلوع الشمس
كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم
و لا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر
لأن فاعله مخالف للسنة
و من رماها حينئذ فلا إعادة عليه
إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه
رمى الجمرة من فوقها
عن الأسود قال
رأيت عمر رضى الله عنه
رمى جمرة العقبة من فوقها
و سئل عطاء
عن الرمى من فوقها
فقال : لا بأس
رواهما سعيد بن منصور

الرمى فى الأيام الثلاثة
الوقت المختار للرمى فى الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب
فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس
رواه أحمد ، و أبن ماجة ، و الترمذى و حسنه
و روى البيهقى عن نافع
إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما
كان يقول :
لا نرم فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
فان أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك
و رمى فى الليل إلى طلوع شمس الغد
و هذا متفق عليه بين أئمة المذاهب
ماعدا أبى حنيفه
فأنه أجاز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال

الوقوف و الدعاء بعد الرمى فى أيام التشريق
يستحب الوقوف بعد الرمى مستقبلاً القبلة
داعياً الله و حامداً له
مستغفراً لنفسه و لأ خوانه المؤمنين
روى أحمد و البخارى
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى الجمرة الأولى التى تلى المسجد
رماها بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة
رافعاً يديه يدعو و كان يطيل الوقوف
ثم يرمى الثانية بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة
ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادى
فيقف و يستقبل القبلة
رافعاً يديه
ثم يمضى حتى يأتى الجمرة التى عند العقبة
فيرميها بسبع حصيات
يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف و لا يقف
و فى الحديث
أنه لا يقف بعد رمى جمرة العقبة
و إنما يقف بعد رمى الجمرتين الأخريين
و قد وضع العلماء لذلك أصلاً
أن كل رمى ليس بعده رمى فى ذلك اليوم لا يقف عنده
و كل رمى بعده رمى فى اليوم نفسه يقف عنده
روى أبن ماجة
عن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان إذا رمى جمرة العقبة مضى و لم يقف

الترتيب فى الرمى
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أنه بدأ رمى الجمرة الأولى التى تلى منى
ثم الجمرة الوسطى التى تليها
ثم رمى جمرة العقبة
و ثبت عنه أنه قال
خذوا عنى مناسككم
فأستدل بهذا الأئمه الثلاثة
على إشتراط الترتيب بين الجمرات و أنها ترمى هكذا مرتبة
كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
و المختار عند الأحناف أن الترتيب سنة
إستحباب التكبير و الدعاء مع كل حصاة
و وضعها بين أصابعه
عن عبد الله بن مسعود
و أبن عمر رضى الله عنهما
أنهما كانا يقولان عند رمى جمرة العقبة
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
و عن إبراهيم أنه قال
كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول :
اللهم أجعله حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً
فقل له : تقول ذلك عند كل جمرة
قال
:نعم
و عن عطاء قال
: إذا رميت فكبر و أتبع الرمى التكبيرة
روى ذلك سعيد بن منصور
و فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
كان يكبر مع كل حصاة
قال فى الفتح
و أجمعوا على أن من لم يكبر لا شئ عليه
و عن سلمان بن الاحوص عن أمه أنها قالت
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
عند مرة العقبة راكبا
و رأيت بين أصابعه حجراً فرمى ،و رمى الناس معه
رواه أبو داود

الإنابة فى الرمى
من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمى
كالمرضى و نحوه
أستناب من يرمى عنه
قال جابر رضى الله عنه
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
و معنا النساء و الصبيان
فلبينا عن الصبيان و رمينا عنهم
رواه أبن ماجة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رد مع اقتباس