الموضوع: درس اليوم 4046
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-28-2018, 05:49 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي درس اليوم 4046

من:إدارة بيت عطاء الخير


درس اليوم

التنبيهات الجلية على كثير من المنهيات الشرعية

(9) في النكاح:



لقد نهانا الله عز وجل ورسوله عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها

من المصالح العظيمة والفوائد الجمة ودرء المفاسد الكثيرة والشرور

الكبيرة، ومن تلك المناهي ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وينبغي على

المسلم اجتنابها النواهي الواردة في القرآن والسنة لقد نهانا الله عز وجل

ورسوله عن أمور كثيرة لما يترتب على اجتنابها من المصالح العظيمة

والفوائد الجمة ودرء المفاسد الكثيرة والشرور الكبيرة، ومن تلك المناهي

ما هو محرم ومنها ما هو مكروه وينبغي على المسلم اجتنابها

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:


( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه )

والمسلم الجاد يحرص على اجتناب المنهيات سواء كانت محرمة

أو مكروهة ولا يفعل فعل ضعاف الإيمان الذين لا يبالون بالوقوع

في المكروهات علمًا أن التساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات

وهي كالحمى بالنسبة للمحرمـات من رتع فيه يوشك أن يرتع فيما حرم

الله بالإضافة إلى أن اجتناب المكروه يؤجر عليه صاحبه إذا تركه لله

وانطلاقًا من هذا لم يحصل التمييز هنا بين ما نهي عنه نهي كراهية

وما نهي عنه نهي تحريم ثم إن التمييز بينهما يحتاج إلى علم على

أن أكثر ما سيأتي من المنهيات هو من باب المحرم لا المكروه،

إليك أيها القارئ الكريم طائفة من نواهي الشريعة:

(9) في النكاح:

النهي عن التبتل وهو ترك النكاح، والنهي عن الاختصاء، والنهي عن

الجمع بين الأختين والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة

وخالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى خشية القطيعة.

والنهي أن ينكح الرجل امرأة أبيه. والنهي عن الشغار وهو أن يقول مثلًا

زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي فتكون هذه مقابل

الأخرى وهذا ظلم وحرام والنهي عن نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل

متفق عليه بين الطرفين ينتهي العقد بانتهاء الأجل، والنهي عن النكاح

إلا بولي وشاهدين، والنهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك

أو يأذن له، والنهي عن خطبة المعتدة من وفاة زوج تصريحًا إنما يكون

ذلك بالتلميح، والمطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها مطلقًا، والنهي

عن إخراج المطلقة الرجعية من بيتها ونهي المرأة أن تخرج من بيت

زوجها وتتركه في عدة الطلاق الرجعي والنهي عن إمساك المطلقة

أو مراجعتها وليس له رغبة فيها وإنما لتطول عليها المدة فتتضرر

والنهي أن تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها، والنهي عن اللعب

بالطلاق والنهي أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زوجة

أو مخطوبة مثل أن تسأل المرأة الرجل أن يطلق زوجته لتتزوجه،

والنهي أن يحدث الزوج والزوجة بما يكون بينهما من أمور الاستمتاع

والنهي عن إفساد المرأة على زوجها والعكس ونهى النبي أن تكلم النساء

إلا بإذن أزواجهن، ونهي المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، ونهي

المرأة أن تهجر فراش زوجها فإن فعلت دون عذر شرعي لعنتها الملائكة،

والنهي عن إيذاء الناشز إذا رجعت إلى طاعة زوجها. والنهي أن تدخل

المرأة أحدًا بيت زوجها إلا بإذنه، ويكفي إذنه العام إذا لم يخالف الشرع.

والنهي عن ترك إجابة الدعوة إلى الوليمة بغير عذر شرعي، وعن

التهنئة بقولهم بالرفاء والبنين لأنها من تهنئة الجاهلية، وأهل الجاهلية

كانوا يكرهون البنات. والنهي أن يطأ الرجل امرأة فيها حمل من غيره

والنهي أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها والنهي أن يطرق

الرجل أهله ويفاجأهم ليلًا إذا قدم من سفر فإذا أخبرهم بوقت قدومه

فلا حرج، ونهي الزوج أن يأخذ من مهر زوجته بغير طيب نفس منها،

والنهي عن الإضرار بالزوجة لتفتدي منه بالمال والنهي عن الظهار

والنهي عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى وعن مجانبة العدل

بين الزوجات، وعن نكاح التحليل وهو أن يتزوج مطلقة ثلاثًا لكي يحلها

لزوجها الأول.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس