الموضوع: دين وحكمه 03
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-13-2010, 11:33 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي دين وحكمه 03

تنبيه للقُراء الكِرام
أود أن أحيطكم علماً أهلنا الأفاضل أن هذه أحكام ديننا الحنيف
و لم ننقص منها و لم نزد عليها شيئاً
و هى فى الأصل أحكام و دروس يمكن الفتوى بها و الإسترشاد بها
و لكن على من يريد الفتوى أن يسأل أهل الفتوى المفوضين بذلك
و هم المختصين بذلك و يجب على كل مسلم سؤالهم

فيما يخصه فى أى شئ سواء أكبير كان أو صغير
اللهم إن كان ما كتبت و قلت صواباً فمنك وحدك لا شريك لك
و إن كان خطأ فمن نفسى و الشيطان
و أسألك العفو و الغفران
و الله ولى التوفيق
أخيكم / هشام محمود عباس
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نبدأ على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق


الحلقة الثالثة ( 1 - ج )

الأيمـــــــــان ( أى الحلِفَ )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين

أمــّـا بعـــد عِبَاد الله :-



نستكمل موضوع الأيمان بالحلقة الأخيرة من الموضوع

التقاضى


قال النووى
أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوال
إلا إاذا أستحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه
فهى على نية القاضى أو نائبه
و لا تصح التورية هنا و لا تصح فى كل حال
و لا يحنث بها و أن كانت للباطل حراما

و هذا دليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا استحلفه غيره

روى أبو داود و أبن ماجة
عن سويد بن حنظله أنه قال
خرجنا نريد النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
و معنا وائل أبن حجر
فأخذه عدو له
فتحرج القوم أن يحلفوا
و حلفت أنه أخى
فخلى سبيله
فأتينا النبى صلى الله عليه و سلم
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا و حلفت أنه أخى
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( صدقت المسلم أخو المسلم )

و الدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا أستحلف على شئ

روى مسلم و أبو داود و الترمذى
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
( اليمين على نية المستحلف )
و فى رواية
يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك
و الصاحب هو المستحلف و هما طالبا اليمين

لاحنث مع النسيان أو الخطأ
من حلف أن لا يفعل شيئا
ففعله ناسيا أو خطأ
فأنه لا يحنث

قال الحق سبحانه و تعالى

{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ


فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ


وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }


الأحزاب5

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( أن الله تجاوز لى عن أمتى
الخطأ و النسيان و ما أستكرهوا عليه )
صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

يمين المُكرَه
لا يلزم الوفاء باليمين التى يكره المرء عليها
و لا يأثم إذا حنث
و ذلك لأن المكره مسلوب الإرادة
و سلب الإرادة يسقط التكليف
و لهذا ذهب الأئمه الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد
و ذلك خلافاً لأبى حنيفة
أخى المسلم

ان الحنث فى اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه

أو ترك ما حلف على فعله




الإستثناء فى اليمين

من حلف فقال
إن شاء الله فقد أستثنى لا حنث عليه

عن أبن عمر رضى الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من حلف على يمين فقال
إن شاء الله فلا حنث عليه )
رواه أحمد وغيره و صححه أبن حبان

تكرار اليمين
إذا تكرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء و حنث

قال أبو حنيفه و مالك و أحدى الروايتين عن أحمد
يلزم بكل يمين كفارة

عند الحنابله
أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة
لأنها كفارات من جنس واحد
و أن أختلف موجب الأيمان و هو الكفارة
كظهار و يمين بالله
لزمته الكفارتان و لم تتداخلا

كفارة اليمين
أخى المسلم
هل تعرف ماهى الكفاره

الكفارة صيغة مبالغة من الكفر و هو الستر
و المقصود بها الأعمال التى تكفر بعض الذنوب و تسترها

حتى لا يكون لها أثريؤاخذ به فى الدنيا و لا فى الأخرة

و الذى يكفر اليمين المنعقده إذا حنث فيها الحالف هى

- 1-الإطعام
- 2-الكسوى
- 3-العتق
و ذلك على التخيير
فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام
وهذه الثلاثه مرتبه ترتيبا تصاعديا

أى تبدأ من الأدنى

فالإطعام أدناهاو الكسوة أوسطهاو العتق أعلاها


قال سبحانه و تعالى

{ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ


إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ


أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ


فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ


ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ


كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


( المائدة 89 )


أخى المسلم
يجب أن تعلم أن الحنث خلف و عدم وفاء
فتجب الكفارة جبرا لهذا

- 1 - الإطعام
لم يرد نص شرعى فى مقدار الطعام و نوعه
و كل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف
فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الأنسان أهل بيته غالبا
و ليس من الأعلى الذى يتوسع به فى المواسم و المناسبات
و لا من الادنى الذى يطعمه فى بعض الأحيان
مثال
فلو كانت عادة الأنسان الغالبة فى بيته
أكل اللحم و الخضروات و خبز البر
فلا يجزئ ما دونه
و إنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه لأن المثل وسط
و الأعلى فيه الوسط و زيادة
و هذا مما يختلف بإختلاف الأفراد و البلاد


رد مع اقتباس