الموضوع: دين وحكمه 03
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-13-2010, 11:34 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

الإمام مالك
كان الإمام مالك رضى الله عنه يرى
أن المد يجزئ فى المدينة
قال
و أما البلدان فلهم عيش غير عيشنا
فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم
لقوله سبحانه و تعالى

{ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ }


و هذا مذهب داود و أصحابه
و قد أشترط الفقهاء أن يكون العشرة مساكين من المسلمين
و أختلف أبى حنيفة و قال
يجوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة

و لو أطعم مسكينا عشرة أيام فأنه يجزئ عن عشرة مساكين
عند أبى حنيفه

و قال غيره
يجزئ عن مسكين واحد
أخى المسلم
تجب كفارة الإطعام على المستطيع

و هو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته و نفقة من يعول


ماهى الإستطاعة


قدر بعض العلماء الإستطاعة بوجود خمسين درهما عنده
كما قال قتادة

أو عشرين درهما
كما قال النخعى


2- - الكسوه

الكسوة هى اللباس
و يجزئ منها ما يسمى كسوة
و أقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة
لأن الآية الكريمة لم تقيدها بالأوسط أو بما يلبسه الأهل
فيكفى القميص السابغ أى الجلابية مع السراويل
كما تكفى العباءة أو الإزار و الرداء
و لا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة

و عن الحسن و أبن سيرين أن الواجب ثوبان ، ثوبان
و عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه ، و عباءة يلتحف بها
و عن عطاء و طاووس ، و النخعى
ثوب جامع كالملحفة و الرداء
و عن أبن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة

قال مالك و أحمد
يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلى فيه
إن كان رجلا أو أمرأة كل بحسبه

تحرير الرقبة

أى إعتاق الرقيق و تحريره من العبودية و لو كان كافرا
و ذلك عملا بإطلاق الآيه عند أبى حنيفة و أبى ثور و أبن المنذر
و أشترط الجمهور الإيمان
حملا للمطلق هنا على المقيد فى كفارة القتل و الظهار

إذ يقول الله سبحانه و تعالى فى الآية الكريمة
{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }

( سورة النساء من الآية 92 )


الصيام عند عدم الإستطاعة
فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث
وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام
فأن لم يستطع لمرض أو نحوه
ينوى الصيام عند الإستطاعة
فان لم يقدر فان عفو الله يسعه
و لا يشترط التتابع فى الصوم
يجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة

إخراج القيمة
أتفق الأئمه الثلاثة على أن كفارة اليمين
لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام أو الكسوة
و قد أجاز ذلك أبو حنيفة يرحمهم الله جميعاً و رضى عنهم

الكفارة قبل الحنث و بعده

أتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث
و أختلفوا فى جواز تقديمها عليه

فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث
و تأخيرها عنه

ففى الحديث عند مسلم و أبى داود و الترمذى
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه و ليفعل
ففى هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث

و إذا تقدمت الكفارة على الحنث
كان الشروع فى الحنث غير شروع فى الأثم
إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا

و عند مسلم ما يفيد جواز تأخير الكفارة
لقولرسول الله صلى الله عليه و سلم :

( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأتها و ليكفر عن يمينه )


و قال هؤلاء
و من قدم الحنث كان شارعا فى معصية
و قد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة

و لعل هذه هى حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه و سلم
إلى تقديم الكفارة


أما أبو حنيفة
يرى أبى حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث
لتحقيق موجبها حينئذ
و قوله صلى الله عليه و سلم
( فليكفر عن يمينه ، و ليفعل الذى هو خير )

هل يجوز الحنث للمصلحة ؟؟

نعم يجوز الحنث للمصلحة
و أن الأصل أن يفى الحالف باليمين
و يجوز له العدول عن الوفاء إذا راى فى ذلك مصلحة راجحة

قال الله سبحانه و تعالى

{ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ
وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

( البقرة 224 )

أى لاتجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر و التقوى و الإصلاح


قال الله سبحانه و تعالى

{ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }

أى شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة

روى أحمد و البخارى و مسلم
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
فأت الذى هو خير و كفر عن يمينك )

أقسام اليمين بإعتبار المحلوف عليه

أخى المسلم
يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الأتية

- 1 -أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم
فهذا يحرم الحنث فيه
لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عباده

- 2 -أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم
فهذا يجب الحنث فيه
لأنه حلف على معصيه كما تجب الكفارة

- 3 -أن يحلف على فعل مباح أو تركه
فهذا يكره فيه الحنث و يندب البر

- 4 - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه
فالحنث مندوب و يكره التمادى فيه و تجب الكفارة

- 5 -أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه
فهذا طاعة لله فيندب له الوفاء و يكره الحنث

اخى المسلم
إلى هذا نكون قد أنتهينا من موضوع الأيمان

و أسأل الله جلت قدرته أن أكون قد أديت الأمانة


و هذه كانت الحلقه الثالثة والأخيره من موضوع الأيمان

و نبدأ فى الحلقة القادمة موضوع جديد

إن شاء الله

رد مع اقتباس