عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-26-2016, 06:44 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي الحلقة ( 913 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 13


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة

حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة

يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 913 )

{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 13 }

( أحكــام الزنــــا )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }


[ النور 2 ]

قال تعالى :

{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }

[ الإسراء 32 ]

قال تعالى :

{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }


[ الفرقان 68 - 69 ]

روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟
قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك
قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ
قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .


أخرجه البخارى ومسلم

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن :

ماذا إذا أقر الرجل بأنه زنا بإمرأة فأنكرت ؟

فلنبدأ على بركة الله تعالى

من أقر بأنه زنا بإمرأة فأنكرت
إن اقر رجل بأنه زنا بإمرأة وسماها فأنكرت أنه زنا بها
أقيم عليه الحد بإقراره دونها لأنها لم تعترف به
وليست هناك بينه تدل على أنها زنت
فكان عدم اعترافها شبهه تدرأ عنها الحد .

روى احمد وأبو داود

عن سهل بن سعد الساعدى :

( أنَّ رجلًا أتاه ، فأقرَّ عنده أنَّه زنَى بامرأةٍ سمَّاها .
فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلى المرأةِ فسألها عن ذلك ،
فأنكرت أن تكونَ زنت ، فجلده الحدَّ وتركها )


وهذا الحد هو حد الزنا الذى أقر به كما قال الحنابلة

قال المالكية والشافعية

لا يقام عليه حد الزنا ولكن يقام عليه حد القذف فيجلد ثمانين جلده
وبه قال أبو حنيفة أيضا

والأصح

انه يحد حد الزنا بمقتضى إقراره والإقرار سيد الادلة
وقد صرحت الآثار بأن الإقرار موجب الحد
بغض النظر عن المرأة التى زنا بها
وعدم ثبوته فى حقها لا يبطل اقراره به والله اعلم

انتهى

أخى المسلم

من شروط إثبات الحد البينة وشروطها
هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس