عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-06-2016, 09:53 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي الحلقة ( 916 ) من دين و حكمة - أحكــام الزنـــا 16


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة

حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة

يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير


نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق

( الحلقة رقم : 916 )
{ الموضوع الثامن والعشرون الفقرة 16 }
( أحكــام الزنــــا )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الثامن والعشرون من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }


[ النور 2 ]

قال تعالى :

{ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً }

[ الإسراء 32 ]

قال تعالى :

{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا }


[ الفرقان 68 - 69 ]

روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال :

( سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللهِ ؟
قال : أنْ تجعل للهِ نِدًّا وهو خلقَك
قلتُ : إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : وأنْ تقتلَ ولدَك تخافُ أن يَطعمَ معكَ
قلتُ : ثم أيٌّ ؟
قال : أن تُزاني حليلةَ جارِكَ ) .


أخرجه البخارى ومسلم

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن :

هل يثبت الحد بالحبل أى الحمل
فلنبدأ على بركة الله تعالى


هل يثبت الحد بالحبل أى الحمل

اختلف الفقهاء فى إمرأة تبين حملها ولم تكن ذات زوج

فقال جمهور الفقهاء

الحبل أى الحمل وحده لا يثبت به حد الزنا لإحتمال أن تكون أكرهت عليه
أو أتاها رجل وهى نائمة فلم تستطع دفعه عنها
واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :

( ادرءوا الحدود بالشبهات )

وروى ان سيدنا على رضى الله عنه :

[ قد أتوا بإمرأة حبلى ولم يكن لها زوج
فقال : استكرهت ؟
قالت: لا
قال : فلعل رجلا أتاك فى نومك ]


وروى أن عمر رضى الله عنه قبل قول إمرأة حبلى ادعت أنها ثقيلة النوم
وأن رجلا طرقها ولم تدر من هو بعد

ويرى المالكية

أنه إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت
تحد حد الزنا
فإن ادعت أنها أكرهت أو أتاها رجل وهى نائمة
فلابد من أن تأتى على قولها بما يدل على صحته
وكذلك لو ادعت الزوجية فإن دعواها لا تقبل إلا بالبينة .
واستدلوا لمذهبهم بقول عمر
الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا
إذا كانت ببينة أى إذا ثبت الزنا ببينة وهى الشهود أو الحمل أو الإعتراف

وقال سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه :

[ يا أيها الناس ان الزنا زناءان زنا سر وزنا علانية
فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى
وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف ]


قالوا هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعا .

انتهى

أخى المسلم

هل يحد الشهود إذا لم تكتمل الشهادة ؟

هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات

حكمة وعظة اليوم

القرآن كالصاحب كلما طالت الصحبة عرفت أسراره
فالصاحب لا يعطى أسراره لمن يجالسه دقائق ثم ينصرف .


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رد مع اقتباس