إدارة بيت عطاء الخير
( ممَا جَاءَ فِي : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ الصَّلَاةَ
إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ )
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنه قَالَ
( أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ
لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ
غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا )
قوله: ( حدثنا حماد )
زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد "
كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي الخ".
قوله: ( أن لا تحروا )
أصله تتحروا أي تقصدوا، وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث
عن ابن جريج عن نافع " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن ذلك وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس".
قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو
بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة
الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، وفي حالة الصلاة
المكتوبة جماعة لمن لم يصلها.
وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس،
وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وسيأتي ثبوت الأمر به
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .