للصلاة مبطلات نجملها فيما يلى :
سواء أكان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا
بل إن الحرف الواحد إذا أفاد معنى كان مبطلا للصلاة
مثل ( ف ) بمعنى وفه حقه و مثل ( ق ) بمعنى قه شرك
حتى و لو كان الكلام لإصلاح الصلاة و هذا مذهب الحنفية
روى البخارى و مسلم عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنه قال :
يكلم الرجل منا صاحبه و هو إلى جنبه فى الصلاة
حتى نزلت وقوموا لله قانتين
فأمرنا بالسكوت و نُهينا عن الكلام ]
و عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال :
[ كنا نسلم على النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى الصلاة فيرد علينا
فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا
فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا ؟؟
أى أن فى الصلاة لشغلا مانعا من الكلام
أنه من تكلم فى الصلاة ناسيا لا تبطل صلاته
قياسا على الأكل و الشرب نسيانا فى الصوم
و قد الحق بعض الشافعية به الناسى الجاهل بالحكم
و هو الذى لا يعرف أن الكلام فى الصلاة محرم و أنه يبطلها
عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه أنه قال :
[ بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله
فقلت و أثكل أُمياه ما شأنكم تنظرون إلى ؟؟؟
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فبأبى هو و أمى ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه
فو الله ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى و قال
( أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس
و أنما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرأن ) ]
و قد حمل كثير من الفقهاء على من كان حديث عهد بالإسلام
مثل معاوية بن الحكم صاحب الحديث
و هو الأظهر لأن مفروض فى الجاهل أن يتعلم
و الجهل ليس عذرا شرعيا مقبولا فى كثير من أمور الدين لا سيما فى باب العبادات
أن الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها
مثل أن يقول المأموم لإمامه
زدت ركعه أو سلمت من ركعتين إذا لم يفهم بالتسبيح
فالواجب أولا على المأموم إذا اخطأ أمامه أن يتنبه بالتسبيح
فأن فهم فبها و إلا نبهه بالكلام
بشرط أن يكون الكلام بقدر ما تدعو إليه الحاجة
فأن زاد على القدر الذى تدعو إليه الحاجة بطلت الصلاة
و أستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ذى اليدين
فعن أبى سفيان مولى أبن أبى أحمد أنه قال :
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول
[ صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر
فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال :
أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟؟ أم نسيت ؟؟
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقال : قد كان بعض ذلك يارسول الله
فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقى من الصلاة
ثم سجد سجدتين و هو جالس بعد التسليم ]
و ألحق الحنفية و بعض الشافعية بالكلام التنحنح
إن ظهر منه حرفان فأكثر عمدا لغير ضرورة
أما إذا لم يظهر من التنحنح حرفان أو كان لضرورة
كأصلاح الصوت أو كان غلبة أو سهوا فلا شئ عليه
و ألحق الحنفية و كثير من الفقهاء على أختلاف مذاهبهم
إن ظهر منه حرفان فأكثر مثل كلمة ( أف )
و روىّ أن أحمد يرحمه الله قال
[ النفخ عندى بمنزلة الكلام ]
[ أكرهه و لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلاما ]
الموضع الذى قال فيه أحمد يقطع الصلاة
إذا أنتظم حرفين لأنه جعله كلاما و لا يكون كلاما بأقل من حرفين
لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان
أما النفخ غلبة أو سهواً فلا يبطلها عند الجمهور
و ألحق الحنفية و الحنابلة و الشافعية
بالكلام الأنين و البكاء بصوت يظهر منه حرفان فأكثر عمدا لا غلبه
أما إذا غلبه الأنين لمرض أو نحوه
فأنه لا تبطل صلاته به عند جمهور الفقهاء إلا أن بعضهم شرط أن يكون قليلا
نظرا لطول الحديث عن هذا الموضوع
فقد تم تقسيمه إلى عدة مقالات
إن شاء الله تعالى نستكمل باقى الموضوع
فى الحلقة القادمة فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات