و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
الأحكام الشرعية المؤيدة للحضانة
هل الأم أحق بالولد من أبيه ؟
الأحكام الشرعية المؤيدة للحضانة
جاء فى بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعى ما يؤيد ذلك
أصدرت محكمة جرجا فى 23-7-1933 ما يلى :
" أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا فى الحضانة
إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة
وان إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير "
وجاء فى حكم محكمة العياط فى 7-10-1928
" أن تبرع غير الأم بنفقة المحضون الرضيع
لا يسقط حقها فى حضانة هذا الرضيع
بل يبقى فى يدها ولا ينزع منها ما دام رضيعاً
وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه
التى هى أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته "
أسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل فى أحضان والديه
إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليه ما يبنى جسمه وينمى عقله
ويزكى نفسه ويعده للحياة .
فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب
ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها
أى لا تتوفر فيها الشروط التى يجب توفرها فى الحاضنة
أو بالولد وصف يقتضى تخييره وهو الإستغناء عن خدمة النساء
وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع
لأنها اعرف بالتربية وأقدر عليها
ولها من الصبر فى هذه الناحية ما ليس للرجل
وعندها من الوقت ما ليس عنده لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
أخرجه أحمد وأبو داود و البيهقى والحاكم وصححه
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول
وفى بعض الروايات انه قال له :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
وهذا الذى قاله أبو بكر رضى الله عنه
من كون الأم اعطف وألطف هو العلة فى أحقية الأم بولدها الصغير
وكان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبى بكر الصديق
ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء
ثم كان بعد فى خلافته يقضى به ويفتى
ولم يخالف مذهب أبى بكر ما دام الصبى لا يميز
ولا مخالف لهما من الصحابة هذا ما أفاده ابن القيم .
هل يوجد ترتيب لأصحاب الحقوق فى الحضانة ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .