قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ رُومِيَّةٌ
قَدْ عَقَدَهَا عَلَى عُنُقِهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مَا عَلَيْهِ غَيْرُهَا .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : كَانَ الْخِلَافُ فِي مَنْعِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَدِيمًا .
رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
وَ إِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ . وَ نَسَبَ ابْنُ بَطَّالٍ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ،
ثُمَّ قَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْجَوَازِ ، انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ لَكِنَّهَا فِي الثَّوْبَيْنِ
أَفْضَلُ عِنْدَ وُجُودِهِمَا . رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ :
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ : ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا ،
جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَ قَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَ قَبَاءٍ ،
فِي سَرَاوِيلَ وَ رِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَ قَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَ قَبَاءٍ ، الْحَدِيثَ .
قَالَ الْحَافِظُ : جَمَعَ رَجُلٌ هُوَ بَقِيَّةُ قَوْلِ عُمَرَ وَ أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَ مُرَادُهُ الْأَمْرُ
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : يَعْنِي لِيَجْمَعْ وَ يُصَلِّي ، انْتَهَى .
قَالَ وَ فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، انْتَهَى :
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي مَنْ صَلَّى فِي سَرَاوِيلَ
وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الثِّيَابِ ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَ لَا فِي غَيْرِهِ
وَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ . وَ عَنْ أَشْهَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ ،
وَ عَنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا . وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ
وَ لَا يُوَشَّحَ بِهِ وَ الْآخَرُ : أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ .
وَ بِظَاهِرِهِ أَخَذَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا .
وَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا سَتَرَ عَوْرَتَهُ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ .