الموضوع: حديث اليوم 17
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-22-2019, 07:41 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 17

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


حديث اليوم


( باب المباشرة للصائم

وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها )

حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم

عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت



( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجة قال طاوس

غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء )



الشروح

قوله : ( باب المباشرة للصائم ) أي :

بيان حكمها ، وأصل المباشرة التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء

أولج أو لم يولج . وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة .



قوله : ( وقالت عائشة - رضي الله عنها - يحرم عليه فرجها )

وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال :

" سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت : فرجها "

إسناده إلى حكيم صحيح ، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد

صحيح عن مسروق سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت :

كل شيء إلا الجماع " .



قوله : ( حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة )

كذا للأكثر ، ووقع للكشميهني عن سعيد بمهملة وآخره دال ، وهو غلط

فاحش فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم ،

الحكم المذكور هو ابن عتيبة ، وإبراهيم هو النخعي . وقد وقع عند

الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن شعبة على

الصواب ، لكن وقع عنده عن إبراهيم " أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان

من النخع كانا عند عائشة ، فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم .

قال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين " . فقالت : كان رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان

أملككم لإربه . قال الإسماعيلي : رواه غندر وابن أبي عدي وغير واحد

عن شعبة فقالوا " عن علقمة " وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب

عن شعبة فقال : " عن الأسود " وفيه نظر ، وصرح أبو إسحاق بن حمزة

فيما ذكره أبو نعيم في " المستخرج " عنه بأنه خطأ .



قلت : وليس ذلك من البخاري ، فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد

بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري ، وكأن سليمان

بن حرب حدث به على الوجهين ، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث

به على الوجهين ، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه

عن الأسود ، وإنما اختلفوا : فمنهم من قال كرواية يوسف المتقدمة

وصورتها الإرسال ، وكذا أخرجه النسائي بطريق عبد الرحمن بن مهدي

عن شعبة .



قوله : ( كان يقبل ويباشر وهو صائم )

التقبيل أخص من المباشرة ، فهو من ذكر العام بعد الخاص ، وقد رواه

عمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ : كان يقبل في شهر الصوم أخرجه مسلم

والنسائي ، وفي رواية لمسلم : يقبل في رمضان وهو صائم فأشارت بذلك

إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف في القبلة والمباشرة

للصائم : فكرهها قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى

ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر : " أنه كان يكره القبلة

والمباشرة " ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله

تعالى : فالآن باشروهن الآية . فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا ، والجواب

عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هو المبين عن الله تعالى ،

وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع

لا ما دونه من قبلة ونحوها ، والله أعلم .



وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ،

ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم ، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا

الصيام بالحج في المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع ،

وأباح القبلة قوم مطلقا ، وهو المنقول صحيحا عن أبي هريرة وبه قال سعيد

وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، وفرق

آخرون بين الشاب والشيخ ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور

عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان

مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة والآخر

أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفرق آخرون بين من يملك

نفسه ومن لا يملك.



وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل

وإلا فلا; ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي ، ويدل على ذلك ما

رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم –

أنه " سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال :

سل هذه - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع

ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال

: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له " فدل ذلك على أن الشاب والشيخ

سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ، ولعله كان أول ما بلغ ، وفيه دلالة

على أنه ليس من الخصائص ، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن

عطاء بن يسار : " عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم ، فأمر امرأته

أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فسألته فقال : إني أفعل

ذلك ،فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء . فرجعت ، فقال : أنا أعلمكم

بحدود الله وأتقاكم " وأخرجه مالك ، لكنه أرسله قال : " عن عطاء أن رجلا

" فذكر نحوه مطولا . واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر ، فأنزل أو أمذى

، فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ، ولا قضاء

في الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر ، إلا في الإمذاء

فيقضي فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ

في كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ، ولو لم يكن إنزال فافترقا .

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس