اليوم سيكون حديثنا عن المواضع المنهى عن الصلاة فيها
و هى من الحلقات الهامة التى ينبغى
لكل مسلم معرفتها و العمل بها
المواضع المنهى عن الصلاة فيها
توجد مواضع نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فيها
المقبرة / المجزرة / المزبلة / الحمام
قارعة الطريق / معاطن الأبل / و فوق الكعبة
و سوف نبين لكم حكم الصلاة فى هذه المواضع
و ما إذا كان النهى عن الصلاة فيها للتحريم أو للكراهة
مع ذكر ما وقع فيها من الخلاف بين الفقهاء
و سوف يتم ذكر مواضع أخرى غير السبعة المتقدمه
كره بعض الفقهاء الصلاة فيها
و ذلك لحكمة سوف نبينها فى موضعها إن شاء الله تعالى
نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فى المقبرة مطلقا
فرضا كانت أو نفلا و سواء كانت الصلاة فوق القبور أم خلفها أم أمامها
فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا تصلوا إلى قبر و لا تصلوا على قبر )
و عن أبن مرثد الغنوى رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا عليها )
و عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
و الأحاديث فى النهى عن الصلاة فى المقابر و أتخاذها مساجد كثيرة
و قد أختلف الفقهاء فى النهى
هل هو للكراهة أو للتحريم ؟؟؟
فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه للتحريم لظاهر الحديث
و ذهب الحنفية و الشافعية إلى القول بالكراهة
و لكن هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أم كراهة تحريم يوجد قولان
و ذهب بعض المالكية إلى القول بالكراهة التنزيهية
و ذهب البعض الأخر إلى القول بالجواز من غير كراهة
مستدلين بقوله صلى الله عليه و سلم
( و جعلت لى الأرض طهورا و مسجدا )
فلفظ الأرض فى الحديث عام يشمل كل موضع طاهر
و حملوا أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها نجاسة
ورد هذا الأحتجاج بما رواه
الترمذى و أحمد و أبو داود
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( كل الأرض مسجد و طهور إلا الحمام و المقبرة )
و هذا الحديث يقيد الحديث المطلق الذى أحتجوا به
هذا النهى الوارد فى الأحاديث إنما هو خاص بما إذا
لم يكن فيها مكان قد أعد للصلاة
و حكمة النهى عن الصلاة فى المقبرة
أنها أماكن تكثر فيها النجاسات
و تكره الصلاة فى الحمام الذى ليس به نجاسة عند جمهور الفقهاء
أما إذا كانت به نجاسة فتحرم الصلاة فيه و تقع باطلة
و الحكمة فى النهى عن الصلاة فى الحمام
لما يكون فيه من النجاسات و الأوساخ
و لأنها مأوى للشياطين كما قالوا
و لحرمة الصلاة فأنها ينبغى تكون فى أطهر بقعه و أشرف مكان
3 ، 4 - الصلاة فى المجزرة و المزبلة
و تكره الصلاة فى هذين الموضعين عند جمهور الفقهاء
لكثرة ما فيها من النجاسات و القاذورات
- 5 تكره الصلاة فى قارعة الطريق
و ذلك لأنه ربما يشتغل بالنظر إلى المارة
و ربما يتسبب فى مرور أحد بين يديه
إذا لم يكن للمار طريق غيرها و لم يتخذ المصلى ستره
و قد تحدثنا من قبل حكم المرور بين يدى المصلى
- 6 الصلاة فى معاطن الأبل
وتكره الصلاة فى معاطن الابل عند الجمهور
تحرم الصلاة فيها لظاهر الأحاديث المصرحة بالنهى
مباركها التى تبيت فيها و الأبل هى الجمال و إناثها
و حكمة النهى عن الصلاة فى معاطن الابل
أن الأبل تهب و تنفر فتشغل المصلى عن صلاته
و قد أختلف الفقهاء حول الصلاة فوق الكعبة
لا يجوز صلاة الفرض فوقها و لو كان بين يديه بعض بنائها
لاننا مأمورون بالصلاة إليها لا عليها
وقعت صلاته باطلة و وجب عليه أعادتها
و أما النفل ففيه ثلاثة أقوال
- قول بأنه مثل الفرض فى الحكم لا يجوز و لا يصح
- و قول بعدم صحة السنن المؤكدة دون غيرها
تصح الصلاة فوق الكعبة مطلقا فرضا كانت أم نفلا
بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثى ذراع
تصح الصلاة فرضا و نفلا فوقها
مع الكراهة لما فى ذلك من ترك التعظيم
الدليل على النهى عن الصلاة فى هذه المواضع السبعة
ما رواه أبن ماجه و الترمذى بسند لا بأس به
[ أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلى فى سبعة مواطن
فى المزبلة ، و المجزرة ، و المقبرة ، و قارعةالطريق
و فى الحمام ، و فى أعطان الأبل ، و فوق ظهر بيت الله تعالى