عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-28-2015, 10:24 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 8.05.1436

إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم




( ممَا جَاءَ فِي : اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ )






حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضى الله تعالى عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا )
الشــــــــــــــــــروح
قوله‏:‏ ‏(‏إذا حضرت الصلاة‏)‏
تقدم من هذا الوجه في ‏"‏ باب الأذان للمسافر ‏"‏ وأوله ‏"‏ أتى رجلان
النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما ‏"‏ فذكره‏.‏
وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك ابن الحويرث تسمية
صلاة الاثنين جماعة، والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر
بالإمامة، لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى
بأمرهما بالصلاة كأن يقول‏:‏ أذنا وأقيما وصليا‏.‏
واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث
كان مع جماعة من أصحابه، فلعل الاقتصار عل التثنية من تصرف الرواة‏.‏
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم، واستدل به على أن أقل الجماعة إمام
ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة‏.‏وتكلم ابن بطال
هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها، ورده الزين بن المنير بأنه
لا يلزم من قوله ‏"‏ الاثنان جماعة ‏"‏ أن يكون أقل الجمع اثنين
وهو واضح‏.‏


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس