الموضوع: درس اليوم 04
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-11-2019, 02:24 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي درس اليوم 04

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

درس اليوم

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ

وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :



فإنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإن صيام رمضان واجبٌ على المسلم ،

البالغ ، العاقل ، القادر على الصوم ، المقيم ، مع السلامة من الحيض

والنفاس ، ويباح الفطر في رمضان عند العذر المبيح ، وهذه الأعذار منها :



1- المرض : لقوله تعالى :



{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }

[ البقرة : 184 ].



والمراد به المرض المعتبر الذي يلحق صاحبه ضرر ، أو زيادة المرض ،

أو يهلك ، فيجب عليه الفطر ، لقوله تعالى :



{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }

[ البقرة : 195 ] .



وقوله صلى الله عليه وسلم :

( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )

رواه أحمد وابن ماجة (صحيح).



فإن كان الصوم يشق عليه بلا ضرر ، فلا يجب الفطر ، ولكن يباح له الفطر ،

ويجوز له الصوم ، وإن كان الصوم لا يضرُّ به ولا تلحقه مشقةٌ معتبرةٌ ،

فلا يباح له الفطر بل يجب عليه الصوم .



2- السفر المشروع أو المباح : (ثمانين كيلو فأكثر) ، فإن كان المسافر يشق

عليه الصوم مشقة شديدة فيجب عليه الفطر ، فإن صام كان عاصياً ، وإن

كان الصوم لا يشق عليه مشقة شديدة ولكن مشقة غير شديدة ، فالأفضل

الفطر ، وإن كان الفطر والصيام عنده سواء فهو مخيرٌ بين الصوم والفطر ،

لقوله صلى الله عليه وسلم :



( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ )

رواه الشيخان .



3- الحامل والمرضع إن خافتا على أولادهما : فيجب عليهما الإفطار ،

وإن خافتا على أنفسهما فكالمريض ، وإن خافتا على أنفسهما وأولادهما

فيفطران ، ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا ، ولكن إذا كان الفطر من أجل

أولادهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء ، ويجب على ولي الولد

أن يُطعم مسكيناً عن كل يوم .



4- الكبير في السن : الذي فَقَدَ عقله فلا يجب عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه

غير مكلف ، أما الكبير الذي لم يفقد عقله ولكنه يعجز عن الصوم ،

فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .



5- إذا خاف على نفسه الهلاك : لجوعٍ شديد أو عطشٍ شديد ، فيجوز له

الفطر بما يُذهبُ ذلك عنه ، وإن احتاج الفطر لإنقاذ معصوم ،

أفطر وعليه القضاء فقط .



6- الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم مع وجود أحدهما

، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة :



( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )

رواه البخاري .



ويحرم على الصائم أن يتعرض للفطر ، أو لما يذهبُ بثواب صومه ، وقد قال

صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه:



( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )

رواه أهل السنن وأحمد (صحيح).



المسافر سفراً محرماً ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ،

ولا يقصر الصلاة ولا يجمع لذلك السفر ،

فإن الرُّخَص لا تُستباح بالمعاصي ، ولقوله تعالى :



{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }

[ المائدة : 42 ] .



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس