الموضوع: درس اليوم 4212
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-18-2018, 06:28 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,972
افتراضي درس اليوم 4212

من:إدارة بيت عطاء الخير


درس اليوم

حكم الإجارة في الحج

الأصل عدم جواز الاستئجار على الطاعات [1]. ويترتب على هذا عدم
جواز الاستئجار على الحج إذا كان المسلم يقدر عليه بنفسه؛ فالحج كأي
ركن من أركان الإسلام الأخرى عبادة يجب أن يمارسها المسلم بجوارحه
ويستشعر فيها كل المعاني التي شرعت من أجلها. ولهذا وجب عليه –
كما قلنا - المبادرة إلى أداء الحج بنفسه واستشعار عظمته ومعانيه
وطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل.

ولخصوصية الحج جاز الاستئجار عليه استثناء من الأصل
، ومن ذلك ما يلي :

- قضاء الفريضة عن الميت الذي لم يحج أو لم يحج عنه بعض أهله وذلك
من تركته أو مما يخصصه لذلك خلفه من ذريته أو أقربائه أو أصدقائه .

- المريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه.

- المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها انتهاء
أجله ومثل ذلك الذي يقضي سجناً مؤبداً أو من في حكمه.

- العاجز عن الوصول إلى مكة ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر
خارجها -كما ذُكر آنفاً- إما لأمر يتعلق به كالمحروم من السفر مدة أو مدداً طويلة،
وإمّا ممن لا تسمح له بلاده بالسفر لأمر من الأمور التي تتعلق
بها، وينبغي أن تتوافر في المأجور شروط عدة منها:

- أن يكون معروفاً بأمانته واستقامته.

- ألا يكون هدفه التكسب، وإنما احتساب الأجر
من أداء الحج عن المحجوج عنه.

- إنفاق ما أخذه على حجه من غير إسراف ولا تقتير وإذا زاد معه مبلغ
عن نفقته في الحج وجب عليه رد ما زاد معه أو يتصدق به.

- أن يكون هدفه الشوق إلى بيت الله الحرام.

- أن يلبي بالحج عمن حج عنه.

- أن يكون قد حج عن نفسه -كما ذكر.

المراجع:

[1] - ويرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن الإجارة جائزة على
الطاعة إلا ما منع منه نص المحلى 5/317 ، كما يرى الإمام الشافعي
رحمه الله تعالى أن الإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال
سواء . الأم 2/124.




أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس