و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )
سمعت القاسم بن محمد يقول :
[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :
[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]
حديثنا اليوم عن : نفقة الآباء والأبناء والأقارب
نفقة الآباء والأبناء والأقارب
تحدثنا فيما سبق عن نفقة الزوجات والمعتدات والحاضنات والمرضعات
وبقى لنا أن نتحدث بإيجاز عن نفقة الآباء والأبناء والأقارب .
اتفق الفقهاء على أن نفقة كل إنسان تكون من ماله الخاص
إن كان له مال أو من كسبه إن كان قادراً على الكسب
فإن لم يكن له مال وكان غير قادر على الكسب
فنفقته واجبه على أقرب الناس إليه عصبه أو رحماً .
وقد اختلف الفقهاء فى تحديد هذه القرابة الموجبة
للإنفاق على العاجز المعسر فى محيط الأسرة على أربعة أقوال :
إن النفقة تجب على الولد لأبويه المباشرين وهما الأب والأم فقط .
كما تجب النفقة على الأب لولده المباشر فقط
وفيما عدا ذلك فإن النفقة لا تجب لقريب على قريب
فالجد والجدة وابن الإبن والأخ والعم لا تجب نفقتهم على أحد أقاربهم
وهذا مذهب الإمام مالك وهو أضيق المذاهب فى تحديد القرابة
التى توجب الإنفاق وقد استدل لذلك .
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا }
{ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
وهى نصوص داله على وجوب نفقة الوالدين فقط
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان :
( خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ )
عندما اشتكت إليه بخل زوجها فى النفقة عليها وعلى أولادها .
مما يدل على وجوب نفقة الولد المباشر على الأب
وليس غير هؤلاء من الأقارب فى قوة قرابة الأبوين والأولاد المباشرين
حتى يقاسوا عليهم فى ذلك فوجب الإقتصار على ما وردت به النصوص .
أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات