نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 418 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 47 }
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
ماهى الشروط التى نهى الشارع عنها
من الشروط ما نهى الشارع عنها و يحرم الوفاء بها
و هى إشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها
عن أبى هريره رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
[ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه
و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ مافى صحفتها أو إنائها
فانما رزقها على الله تعالى ]
و عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
( لا يحل أن تنكح أمرأة بطلاق أخرى )
هذا النهى فساد المنهى عنه
و لأنها شرطت عليه فسخ عقده و إبطال حقه و حق إمراته فلم يصح
كما لو شرطت عليه فسخ بيعه
فما الفارق بين هذا و بين إشتراطها أن لا يتزوج عليها
حتى صححتم هذا و أبطلتم شرط طلاق الضرة
ماذا أجاب أبن القيم يرحمه الله عن هذا
فى إشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها و كسر قلبها
و خراب بيتها و شماتة أعدائها
ما ليس فى إشتراط عدم نكاحها و نكاح غيرها
فقياس أحدهما على الأخر فاسد
ماهى صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح
زواج الشغار هو أن يزوج الرجل وليته رجلا
على أن يزوجه الأخر وليته و ليس بينهما صداق
و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا الزواج فقال
يقال بلده شاغرة إذا خلت من السلطان
و المراد به هنا الخلو عن المهر
و قيل : إنما سمى شغارا لقبحه
تشبيها برفع الكلب رجله ليبول فى القبح
يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول
و كان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلية
رواه مسلم عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
كما و رواه أبن ماجة من حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما
إسناده صحيح و رجاله ثقات و له شواهد صحيحة
و رواه الترمذى من حديث عمران بن الحصين و قال حديث حسن صحيح