الموضوع: حديث اليوم 4213
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-16-2018, 01:57 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي حديث اليوم 4213

من:إدارة بيت عطاء الخير


درس اليوم

النيابة في الحج

تجب المبادرة إلى الحج، وعدم تأخيره وعلى المستطيع من الآباء
والأولياء والأوصياء والأزواج العمل على حج من تحت ولايتهم
ومسئوليتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته)[1].

ولأهمية الحج وفضائله بحسبه أحد أركان الإسلام فقد شُرِعَت النيابة فيه.
فبالنسبة للحي يشترط أن تكون النيابة بإذنه في حال عجزه، أو مرضه،
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت:
يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير
لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير أفأحج عنه؟ قال:
(حجي عنه)[2].

أما بالنسبة للميت فهي مطلقة ؛ فإذا مات المسلم وجب الحج عنه
لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ذكرت
للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباها مات ولم يحج، فقال:

(حجي عن أبيك)[3].

والنائب في الحج إما أن يكون متطوعاً، وإمّا أن يكون مأجوراً، فالمتطوع
مثل الولد أو الأب أو الزوج أو حتى من أصدقاء الميت، والمأجور هو
من يأخذ الأجر عن حجه عن الميت، وفي كل الأحوال يجب أن يكون
النائب سواء متطوعاً، أو مأجوراً قد حج عن نفسه لما رواه ابن عباس
رضي الله عنهما أن رسول الله ٹ سمع رجلاً يقول:

( لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(من شبرمة ؟) قال: أخ لي أو قريب لي. قال: (حججت عن نفسك ؟) قال:
لا . قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)[4].

المراجع


[1] - أخرجه البخاري (الفتح 8/104).

[2] - أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الحج
عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة .

[3] - أخرجه الترمذي في سننه 3/232.

[4] - أخرجه أبو داود في سننه 2/162.



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس