حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضى الله تعالى عنه قال
( أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي
فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى
شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ
وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ )
قوله: ( باب الأذان للمسافرين )
كذا للكشميهني وللباقين " للمسافر " بالإفراد، وهو للجنس.
قوله: ( إذا كانوا جماعة )
هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد،
وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول:
إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها،
فأما غيرهم فإنما هي الإقامة.وحكى نحو ذلك عن مالك.
وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعة الأذان لكل أحد،
وقد تقدم حديث أبي سعيد في " باب رفع الصوت بالنداء " وهو يقتضي
استحباب الأذان للمنفرد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن
ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة
أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها.
بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال.
قوله: ( وكذلك بعرفة )
لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهو عند مسلم،
وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر
بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث
ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه: أنه صلى المغرب
بأذان وإقامة.، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال: رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعله.
قوله: ( وقول المؤذن )