الموضوع: حديث اليوم 4029
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-10-2018, 10:50 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 4029

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

( باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ

وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ

تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ

مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ

فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ

بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت‏)‏ أي جازت، ونقل

فيه ابن بطال اتفاق العلماء، وأن القبض في الهبة هو غاية القبول، وغفل

رحمه الله عن مذهب الشافعي، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة

دون الهدية، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعمق عبدك عني فعتقه

عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول، ومقابل إطلاق

ابن بطال قول الماوردي‏:‏ قال الحسن البصري لا يعتبر القبول في الهبة

كالعتق، قال‏:‏ وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد

الهدية فيحتمل ا هـ، على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها

عند الشافعية‏.‏

حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان، الغرض منه أنه

صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت، ثم قال له‏:‏

‏"‏ اذهب فأطعمه أهلك ‏"‏ ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها

واقعة عين فلا حجة فيها، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه، وقد

اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة، بل لعله كان

من الصدقة فيكون قاسما لا واهبا ا هـ، وقد تقدم في الصوم التصريح بأن

ذلك كان من الصدقة، وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك‏.‏
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

رد مع اقتباس