عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-21-2013, 06:23 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي الحلقة ( 451 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 80

اخى ( الحلقة رقم : 451)

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 80 }

(
أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من
مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
حديثنا اليوم عن
هل الولى القريب المحبوس مثل البعيد
اذا كان القريب محبوساً او أسيراً فى مسافة قريبة لا تمكن مراجعته
فهو كالبعيد فإن البعد لم يعتبر لعينه
بل لتعذر الوصول الى التزويج بنظره
وهذا موجود ها هنا
ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد
أو يعلم أنه قريب ولم يعد مكانه فهو كالبعيد

عقد الوليين

إذا عقد الوليان لإمرأة
فإما إن يكون العقدان فى وقت واحد
او يكون أحدهما متقدما والآخر متآخرا

وان كانا مرتبين كانت المرأه للأول منها
سواء دخل بها الثانى أم لا
فان دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو

كان زانيا مستحقاً للحد

وإن كان جاهلاً ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله

فعن سمرة بن جندب :
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما )

رواه أحمد وأصحاب السنن

وعموم هذا الحديث يقتضى انها للأول دخل بها الثانى أم لم يدخل
أخى المسلم
ما هو موقف المرأه التى لاولى لها ولا تستطيع ان تصل الى القاضى ؟

قال القرطبى

اذا كانت المراه بموضع لاسلطان فيه، ولا ولى لها

فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها
فيزوجها
ويكون هو وليها فى هذه الحال
لأن لابد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن .

قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال
أنه يزوجها من تسند أمرها إليه
لأنها ممن تضعف عن السلطان
فأشبهت من لا سلطان بحضرتها
فرجعت فى الجمله الى ان المسلمين اولياؤها
قال الشافعى

إذا كان فى الرفقه إمرأه لا ولى لها
فولت أمرها رجلا حتى زوجها
جاز
لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم
أخى المسلم

هل من حق الولى ان يعضل موليته ؟

اتفق العلماء على أنه ليس للولى أن يعضل موليته
ويظلمها
بمنعها من الزواج
إذا أراد ان يتزوجها كفء بمهر مثلها
فاذا منعها فى هذه الحال
كان من حقها ان ترفع امرها الى القاضى ليزوجها
ولا تنتقل الولايه فى هذه الحاله الى ولى آخر يلى هذا الولى الظالم

بل تنتقل الى القاضى مباشرة لأن العضل ظلم
وولاية رفع الظلم الى القاضى

فأما اذا كان الإمتناع بسبب عذر مقبول
كأن يكون الزوج غير كفء أو المهر اقل من مهر المثل

او لوجود خاطب اخر اكفأ منه

فإن الولايه فى هذه الحاله لا تنتقل عنه
لأنه لا يعد عاضلاً
عن معقل بن يسار قال :

( كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ ،

ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها ،
فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها ،
فقُلتُ : لا ، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا ،
قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ :

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }
الآيةَ
قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ )


التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 08-21-2013 الساعة 06:34 PM
رد مع اقتباس